وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل الحكومة لقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والتى تتضمن إضافة مادة برقم 49 لوضع عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.
وطالب أبو شقة بأن تكون العقوبة فى المادة 49 من مشروع قانون الحكومة على من يمتنع عن إعطاء الميراث بعد حكم بات بأحقية الوريث فى الميراث.
ووافقت اللجنة فى النهاية على أن تكون العقوبة على كل من امتنع عن تسليم الميراث، كما رفضت مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر والذى يقضى تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقًا للنصيب الشرعى.
وقالت النائبة إنها تقدمت بمشروعها قبل مشروع الحكومة، موضحة أن تشكيل الهيئة ضرورى لأن المحاكم مكدسة بالقضايا، وهناك حاجة لإنشاء هيئة لفصل فى تلك القضايا.
ونص التعديل الجديد من مشروع الحكومة كما وافقت عليه اللجنة على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا.
النائبة غادةصقر
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
جانب من اللجنة التشريعية
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.
وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ظاهرة منع السيدات فى الصعيد من الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدًا على أن القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.
اجتماع اللجنة التشريعية
جانب حضور النواب
منصة اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين ابو شقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة