"القانون السايب يضيع التركة".. البرلمان والعدل والإفتاء يتفقون على عقاب مانعى الميراث.. أسامة العبد: المشكلة فى بحرى والصعيد ونحرص على عدم تفتيت الأسرة.. و"الدينية" تؤجل الدراسة انتظارا لمشروع الحكومة

الأحد، 12 فبراير 2017 05:30 م
"القانون السايب يضيع التركة".. البرلمان والعدل والإفتاء يتفقون على عقاب مانعى الميراث.. أسامة العبد: المشكلة فى بحرى والصعيد ونحرص على عدم تفتيت الأسرة.. و"الدينية" تؤجل الدراسة انتظارا لمشروع الحكومة مجلس النواب ودار الافتاء ومجلس الوزراء
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أمين عام الفتوى بدار الافتاء: منع الميراث عن مستحقيه جريمة تستوجب العقاب

"دينية البرلمان" تؤجل مناقشة تعديل قانون "الميراث" أسبوعا لحين ورود مشروع الحكومة

نواب يطالبون بتحديد عقوبة الغرامة بدفع نسبة معينة من الميراث.. واختلاف حول تشديد العقوبة

 

قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من أحد النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، لمدة أسبوع، انتظارًا لتقديم الحكومة مشروعها بتعديل أحكام قانون المواريث.

واتفقت اللجنة على أن يكون التعديل الخاص بعقوبة جريمة منع أحد الورثة من الحصول على ميراثه، فى قانون المواريث وليس فى قانون العقوبات، مؤكدة أنه فى حال عدم إرسال الحكومة مشروعها للبرلمان خلال هذه المدة، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من أحد نواب المجلس، مع نقل مواده لقانون المواريث.


الدينية والتشريعية والإفتاء والعدل يتوافقون على فلسفة القانون

خلال الاجتماع اليوم، توافقت اللجنتان "الدينية والتشريعية"، وممثل دار الإفتاء، وممثل وزارة العدل، على فلسفة القانون، وضرورة وضع عقوبة لجريمة منع الميراث وحجبه عن الورثة، وأن الهدف الأسمى منه الحرص على عدم تفكيك وتفتيت الأسرة المصرية، وتحقيق الردعين العام والخاص.  

وشهد الاجتماع كذلك، جدلا بين بعض النواب حول تشديد عقوبة الحبس، فمشروع الحكومة يحددها بـ6 شهور، ومشروع النائبة يحددها بسنة، وبعض النواب طالبوا بتغليظ العقوبة.


نص التعديل المقترح لقانون المواريث.. وتشديد العقوبة الأبرز

ينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث، وكل من سهّل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة، سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.

وتشدد العقوبة فى حالة العود، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بحد أقصى خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام، بحسب الأحوال، أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه، بنفسه أو بوكالة خاصة، حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم، أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب".

 

أسامة العبد: نهدف من وضع تشريع عقابى لعدم تفتيت الأسرة المصرية

فى هذا الإطار، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة واضحة لمن يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقيه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة المصرية، والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.

وأضاف "العبد" فى كلمته خلال الاجتماع: "الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، مقدمة مشروع القانون قالت إنها تتبّعت الأمر فى صعيد مصر، ولكن ليس بحرى مصر أحسن حالا من صعيدها، وأعرف قرية من القرى، مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدًا يسلّموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تمامًا من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى ربما تكرم البنت أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب كلمته، قائلاً: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أرأب أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 شهور، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخيها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة، والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع مواد خاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث، ولا أظن أحدًا يقبل وضع الأسرة فى قانون العقوبات".

 

أمين عام الفتوى بالبرلمان: منع الميراث عن مستحقيه جريمة تستوجب العقاب

فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل وارث من حقه طبقا للشريعة الإسلامية الحصول على ميراثه ومنع وصول الميراث للوارث جريمة، ويحق لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وضع تشريع قانون يعاقب من يمتنع عن تسليم الميراث.

وأضاف "ممدوح" فى كلمته خلال الاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون الدينية وهيئة مكتب اللجنة الدستورية بالبرلمان، أن من الأحكام المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان بمجرد وفاته تؤول ممتلكات إلى ورثته، وربنا سبحانه وتعالى حدد نصيب الورثة، ونبه إلى أن كل وارث من حقه أن يحصل على ميراثه، والشريعة نبّهت ونفّرت من أن يقبل الإنسان أكل حقوق غيره، وجعلته من آكل حقوق الناس بالباطل، وعليه فإن منع وحجب حق عن إنسان، يعد من جملة الجرائم فى الشريعة".

وتابع أمين عام الفتوى بدار الافتاء كلمته قائلاً: "الجرائم نوعان، منها جرائم حدّية، حدد الشرع عقوبات معينة لها، وجرائم تعزيرية لم يحدد الشرع عقوبة معينة لها، وترك لولى الأمر ليحدد العقوبة اللازمة لتحقيق الردع، العام والخاص، ومنع الميراث جريمة من الجرائم التعزيرية، وتحديد العقوبة موكول لولى الأمر الذى يمثله هنا مجلس النواب".

 

الحكومة تعد مشروع قانون لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث عن الورثة

من جانبها، أعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتم عرضه على مجلس الدولة ومراجعته فى قسم التشريع، ويضع المشروع عقوبات على من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وكشفت ذلك المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال كلمتها فى اجتماع اللجنة الدينية اليوم.

وقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل أخذت وزارة العدل بهذا المفهوم، وتم التعديل ووضع مشروع قانون، لكن ليس فى قانون العقوبات وإنما فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، إذ تمّت إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات، لأن القانون الحالى ليست به عقوبات، وهذا المشروع قُتل بحثًا، وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشؤون القانونية، وأُرسل المشروع إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع، وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة فى أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".


نص تعديل الحكومة لقانون المواريث يجيز التصالح طوال مدة الدعوى

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".


نواب: لا يجب انتظار مشروع الحكومة.. ويجب تغليظ العقوبة أكثر من سنة

على صعيد النواب وتعليقاتهم خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية، اليوم الأحد، قال النائب عبد الكريم زكريا: "ما ننتظرش وزارة العدل تمن علينا بإنها تجيب مشروع القانون، وأرى أن يتم تغليظ العقوبة بالحبس مدة أكثر من سنة".

وقالت النائبة سهير الحادى: "كثيرًا ما يحدث أن يستحوذ الأخ الأكبر على جزء من الميراث، باعتباره الأخ الأكبر، وتحدث مشاكل كثيرة فى الميراث، وأفضل النص على عقوبة هذه الجريمة فى قانون الأحوال الشخصية، وتغليظ عقوبة الغرامة، والتدرج فى عقوبة الحبس، وقبل الحكم نراعى إمكانية الوصول، ممكن يوصل للصلح وممكن الغرامة لا تكون مالية، تكون بنسبة معينة من الميراث ككل، مثل 20% على سبيل المثال".


أسامة العبد: حتى لو جرّمنا الموضوع اللى عايز ينازع هينازع.. المهم الوازع الدينى

من جانبه، عقب رئيس لجنة الشؤون الدينية، النائب أسامة العبد، قائلا: "الميراث ليس حقا لشخصين فقط، وأنا متأكد حتى لو جرّمنا الأمر، اللى عنده استعداد ينازع أخته فى حقها هينازعها ومش هيهتم بحاجة، انتشار الوازع الدينى لدى الأشخاص والأسرة أمر مهم لحل هذه المشكلة".

بدوره، قال النائب اللواء شكرى الجندى: "نتوجه بالشكر للنائبة مقدمة مشروع القانون، فيه حاجة حقيقية له، وأيا كان موضع القانون فالأهم تحقيق الردع، ولا بد من وجود جهة تحدد حجم الميراث".

وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أهمية وجود تشريع يجرم منع الميراث عن الورثة ويحدد عقوبات رادعة، قائلا: "العقوبة الجنائية مهمة للتخويف والردع، حتى يسارع المخالف والجانى لإعطاء الضعيف حقه، على أن تنقضى الدعوى العمومية بمجرد التسليم".







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة