"منع التلاعب بأموال الورثة".. تعديلات قانون المواريث ضربة للممتنعين عن تسليم أموالهم.. "دينية البرلمان": يجب منع التصالح حال صدور حكم.. "التشريعية": يحد من المشاكل.. ونائبة تطالب بدائرة خاصة لقضاياهم

الخميس، 05 يناير 2017 06:00 ص
"منع التلاعب بأموال الورثة".. تعديلات قانون المواريث ضربة للممتنعين عن تسليم أموالهم.. "دينية البرلمان": يجب منع التصالح حال صدور حكم.. "التشريعية": يحد من المشاكل.. ونائبة تطالب بدائرة خاصة لقضاياهم تعديلات قانون المواريث ضربة للممتنعين عن تسليم أموالهم
كتب رامى سعيد – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضافت الحكومة عدة تعديلات على قانون المواريث، لضمان أولا منع أى محاولات الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، وأيضا لضمان بقاء صلة الرحم دون حدوث أزمات عائلية، حيث تضمنت تعديلات الحكومة الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى، وكذلك إجازة التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

 

وشهدت تعديلات الحكومة خلافا بين نواب البرلمان، خاصة أن المجلس تلقى مشروع قانون مواريث من النائبة غادة صقر، خلال دور الانعقاد الأول تضمن تشكيل دائرة خاصة للمواريث، ففى الوقت الذى وصف فيه البعض أن تلك التعديلات تضمن حصول الورثة على حقوقهم، والتصدى لمحولات سرقة الورث، وقال آخرون إن فتح الباب للتصالح قد يفتح الباب نحو الاستيلاء على اموال الورثة ثم التصالح، مطالبين بإلغاء بند التصالح، وتخصيص دائرة مستقلة للمواريث، حيث أكدت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الذى وافق عليه مجلس الوزراء، سبق وأن تقدمت به إلى ثلاث لجان داخل البرلمان بدور الانعقاد الأول والثانى وتم تأجيل مناقشته، مشيرة إلى أنها طالبت بالتعديلات إضافة مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث تطالب: تخصيص دائرة مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين خلال تعديلاتها المقدمة.

 

وأوضحت صقر لـ"اليوم السابع" أنها تبنت قضايا المواريث نظرًا للتغيرات المجتمعية التى طرأت على المجتمع والزيجات السرية غير المعلنة وما ترتب عليه من نتائج حرمان أجيال من حقهم فى الميراث، فضلا عن الثقافات المنتشرة فى قرى الصعيد بحرمان الفتاة من حقها فى الميراث.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى تضمن مشروع قانونها المقدم بدور الانعقاد الأول والثانى، ضرورة تعديل الفقره النهاية المادة 41 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: إذا اكتشف أحد الورثة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بادعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث.

 

إلغاء بند التصالح فى قضايا الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، حيث أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تلقت مشروع قانون المواريث الذى تقدمت به النائبة غادة صقر، وسيتم مقارنته بالتعديلات الجديدة التى أضافتها الحكومة. وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن التعديل الذى أضافته الحكومة يراعى مقتضى الظروف الحالية، ويعد لطمة قوية لمن يريد الاستفادة بأموال الورثة وأكل حقوقهم.

 

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى ضرورة أن يطب إلغاء مادة التى تفتح الباب للتصالح حال صدر حكم قضائى بشأن الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، موضحا أن المادة التى أضافتها الحكومة قد تسمح بتلاعب البعض فى اموال الورثة لنه يضمن إمكانية التصالح فيما بعض.

 

ستحد من مشاكل كثيرة.. هكذا أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذى أوضح أن تلك التعديلات تضمن أن يحصل كل شخص على حقه بشكل كامل، وفى ذات الوقت تمنع حدوث أى ازمات بين الأهل بسبب أموال الوارث.

 

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديلات تضمن أيضا الحد من المشاكل التى يتم إثارتها بسبب توزيع الورث، وسكون رادع لكل من تسول له نفس أن يتلاعب فى أموال الورثة خاصة أنه حدد مدة العقوبة حال ثبوت تلك التهمة.

 

وتضمن مشروع قانون المواريث التى تقدمت به النائبة غادة صقر، على أن تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49". كما تضمن المشروع على أن للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.

 

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، قد قررت 13 نوفمبر العام الماضى تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشان المواريث، لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه، ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم الجزار

استشاره قانونيه

اطالب بحقي انا وختي في ميراث ابي بعد وصول سن الرشد فوجئت بان الارض تم بيعها بموجب توكيل بيع للنفس وللغيرمن الام الي ابن ابن العم علما بان تم التقاعص في عمل وصيه وعلي اساسه لم نكن في المجلس الحسبي علما بان البت الاكبر ٧ سنوات تم البيع للغير بدون فرز وتجنيب اين تقع المسئوليه الجنائيه وهل يسقط حقي انا واختي بموجب التوكيل اللي ما نعرف عنه شئ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة