"صحة البرلمان" تقر مادة الرسوم وموارد تمويل الرعاية والاعتماد بالتأمين الصحى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 08:14 م
"صحة البرلمان" تقر مادة الرسوم وموارد تمويل الرعاية والاعتماد بالتأمين الصحى لجنة الصحة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى الصحة والمالية، البند الخاص بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.
 
وجاء بند المصادر الأخرى، بعد إدخال تعديلات عليه، كالتالى:
 
خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الانتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
 
10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
 
 
جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
 
 
20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
 
 
50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر.
 
 
150 جنيها عن  كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر
 
 
300 جنيه جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو أكثر
 
مبلغ  يتراوح من 1000جنيه إلى 15000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.
 
 
1000جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات.
 
 
0.5% من قيمة مبيعات شركات الادوية والاغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وايضا 0.5% وبحد أدني خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو اي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد او البتروكيماويات او الاسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وتحدد الائحة التنفيذية قولعد وضوابط تطبيق ذلك.
 
 
50% من قيمة الايرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم ٢٣٩لسنة ١٩٩٧و٢٠٠لسنة ٢٠٠٢
 
 
ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيه باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة الننفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
 
 
 
كما وافقت اللجنة، على المادة  45 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تنص على أن تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية:
 
 مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التى تقرها الهيئة.
 
أى إيرادات ومقابل أية خدمات طبية اضافية او اية خدمات غير طبية  تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها
 
 القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية
 
الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية
 
عائد استثمار أموال هيئة الرعاية
 
ما تخصصه الدولة أو أي جهة آخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
 
 
كما وافقت اللجنة على مادة 46 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد حذف مصدر "المنح والتبرعات والإعانات والوصايا" وتنص على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية:
 
مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
 
القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
 
عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
 
ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
 
أية ايرادات أخرى يقرها مجلس ادارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة
 
الهبات التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة