أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إحالته لتشريعية البرلمان

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 02:00 ص
أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إحالته لتشريعية البرلمان رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال مجلس النواب فى جلسته العامة، الأحد، عددا من مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشتها وفى مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

 ويرصد "اليوم السابع" أبرز التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..

 - أول تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا

 - شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون

 - استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه

- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

- يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.

- يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.

- أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

- حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

- الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

- وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.

 - استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

- منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

- نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.

- السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

- نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.

 - لأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا.

 - استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة

- عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة

 - عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

- أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.







مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

على السيد عبد العال

المادة 528

هذة المادة . اكبر مشجع للفساد .فى وزارتى العدل والداحلية .........وتعتبر مكافأة من الدولة لكل مجرم يستطيع الهروب حتى سقوط العقوبة وفى سبيل تحقيق الهدف تتم رشوة رجال وحدة تنفيذ الاحكام والمحضرين ويتسترون على المجرم وهو امام اعينهم ... لذلك وجب وجود البلطجى مادام قادر على سداد الرشوة ..... وتضيع حقوق اغلبية المجنى عليهم .فى ظل وجود هذة المادة الفاسدة التى يجب الغائها .حتى تتحقق العدالة ..اذا كانت الدولة حريصة عليها وتنص المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة".

عدد الردود 0

بواسطة:

تب

مشكله الإعلان والأحكام الغيابيه

يقوم الموظف ..بعمل محضر ولا يهتم بمن ارتكب الجنحه فيرسلها النيابه التي تحولها جلسه خلال أيام ويصدر حكم غيابي علي بريء...كما في قضايا المباني والضرائب والاشغالات

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحيم

ملاحظات

الطعن على الحكم الجنائى الصياغة غير واضحة فالحكم الجنائى الغيابى يجوز الطعن عليه بالمعارضة بعد القبض على المتهم فهل اذا جعلنا الطعن درجتين سيتم الطعن على الحكم الغيابى مرتين ام ثلاثة وكذلك الطعن امام محكمة النقض لماذا لاتنظر الطعن باعتبارها محكمة موضوع لسرعة الفصل ...وبالنسبة لعدم ذكر الرقم القومى سواء فى امر الاحالة او الحكم الصادر ان يترتب البطلان على الحكم ونرجو النص صراحة الايتولى المرافعة الا محامى واحد حتى ولو تعدد المدافعون عن المتهم وذلك بتحضير دفاع مشترك وذلك لهدفين عدم اطالة المحاكمة وان الدفوع الشكلية تقدم جملة قبل المرافعة ومناقشة اركان الجريمة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة