"الإدارية العليا" تقضى بإلغاء قرار جامعة الأزهر بعدم منح الدكتوراة لطبيبة أسنان

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:27 م
"الإدارية العليا" تقضى بإلغاء قرار جامعة الأزهر بعدم منح الدكتوراة لطبيبة أسنان مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية لشئون التعليم بمجلس الدولة، بقبول دعوى طبيبة، تطالب فيها بوقف قرار جامعة الأزهر بمنع تسليمها شهادة حصولها على درجة الدكتوراه والصادرة من جامعة الأزهر فى جراحة الفم والوجه والفكين، وألزمت المحكمة الجامعة بمنح الطبيبة شهادة الدكتوراه عن رسالتها .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية المستشارين فوزى عبد الراضى، صلاح احمد هلال، د.محمد الفقطي، عاطف خليل وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وأقامت الدعوى طبيبة بجراحة الفم والأسنان ضد رئيس جامعة الأزهر، وعميد طب أسنان الأزهر، وذكرت الطاعنة أنها اجتازت اختبارات المؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه فى جراحة الفم والوجه والفكين، وكذلك اجتازت جميع الاختبارات النظرية والعملية، ونجحت أمام اللجان المُشكلة من الكلية، وتم اعتماد النتيجة من الجامعة، وعندما ذهبت لتسلم الشهادة لتُفاجئ الطبيبة بتعنت جهة الإدارة لعدم تسليمها شهادة الدكتوراه.

وأشارت الطاعنة إلى أن جهة الإدارة رفضت تسليمها الشهادة، مسببة فى ذلك أنها راسبة ولم تحصل على مجموع الدرجات الذى يؤهلها للحصول على درجة الدكتوراه.

وأضافت الطاعنة أنها توجهت إلى رئيس جامعة الأزهر، ونقلت له شكواه بعدم تسليمها شهادة الدكتوراه، برغم نجاحها فى المناقشة وحصولها على الدكتوراه، إضافة لوجود اسمها فى كشوف الناجحين فى الدراسات العليا، والذى قام بدوره بتوجيه جهة الإدارة للتحقيق فى المتسبب عن هذا الخطأ الجسيم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى الطبيبة، وخضوعها للامتحان مرة أخرى لحصولها على شهادة الدكتوراه، إلا أن الطبيبة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى ألغت حكم اول درجة وقضت مجددًا بإلغاء قرار الجامعة المختص بعدم منح الطاعنة شهادة إثبات حصولها على درجة الدكتوراه، كما ألزمت الجامعة بتسليمها الشهادة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعية أدت امتحان الدراسات العليا بجامعة الأزهر للحصول على درجة الدكتوراه بقسم الوجه والفك بطب الأسنان بنات دور نوفمبر 2015، وقد حصلت فى امتحان الشفوى لمادة التشريع التطبيقى على 10 درجات فقط فى حين أن الدرجة الكبرى 40 درجة، والدرجة الصغرى 24 درجة بما يعنى أنها راسبة فى هذه المادة ولا يجوز تبعا لذلك إعلانها ناجحة،غير أن البين من كشف نتيجة الامتحان المحرر بتاريخ 1/2/2016 أنه ورد اسم المدعية أنها ناجحة فى دور نوفمبر 2015.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذى وقعت فيه الجامعة ولم تشارك فيه الطاعنه، لا يعتبر من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة الصادر بمنحها درجة الدكتوراه إلى هاوية الانعدام، حيث إن خطأ فى تطبيق اللائحة الداخلية لكلية طب الاسنان ،وذلك بجمع درجات التحريرى والشفوى لمادة التشريع التطبيقى وحصول الطاعنة على 60% فيهما، وعليه أعلنت نتيجتها ناجحة فى هذه المادة بالمخالفة للبند الخامس من المادة 20 من اللائحة الذى تنص على أنه يلزم لنجاح الطالب حصوله على درجة لا تقل عن 60% من النهائية العظمى لكل امتحان تحريرى وشفوى وعملى وإكلينيكى وأن قرار الجامعة بمنح الطاعنة الدرجة العلمية هو قرار مبنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن وتقدير كفايتها فى فهم وتحصيل المواد المقررة، وهذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائى والسحب الادارى بفوات ستين يوما على صدوره منطويًا على ما يعتبر من عيب مخالفة القانون.

واختتمت المحكمة فى حيثياتها أنه وعلى ذلك يكون قرار جامعة الأزهر الصادر فى 1/2/2015 بمنح الطاعنة درجة الدكتوراه فى جراحة الفم والوجه والفكين قد ورد على قرار إدارى غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون التى فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانونًا، ومن ثم يكون القرار الساحب الذى ورد عليه الطعن القضائى بالإلغاء قد جاء مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة