الهيئة العامه للزكاة بالسعودية توضح شروط القيمة المضافة على العقار السكنى

الأحد، 17 ديسمبر 2017 09:00 م
الهيئة العامه للزكاة بالسعودية توضح شروط القيمة المضافة على العقار السكنى عقارات - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة فى السعودية، إن القطاع العقارى بالمجمل يعد خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكنى، إذ تم إعفاؤه من الضريبة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

 

ويقصد بالعقار السكنى مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت، والشقق، والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات، بحسب صحيفة "عكاظ".

 

أما بيع العقار السكنى الدائم الشخصى والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذى قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع فى هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية.

 

وأما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أى حق فى العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأى حق تعاقدى يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد، أو الهدم، أو التحويل، أو التوسعة، أو الصيانة للعقارات، والخدمات التى يوردها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن ينفذون أعمالاً تتعلق بالعقارات.

 

ونظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل فى مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة فى السعودية، فى إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لتطبيقها فى 1 يناير. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة