تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لشغل مقعد جرجا

الخميس، 09 نوفمبر 2017 12:00 ص
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لشغل مقعد جرجا انتخابات - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب عددًا من الشروط التى يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى كما نصت المادة الثامنة منه:

 

1. أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب. صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وحددت المادة ( 10 ) من القانون المستندات والأوراق التى يجب أن يتقدم بها طالب الترشح وهى:

1.بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

2.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3.بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

4.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

5.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7.إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. بالنسبة للمرشح الفردى.

8.المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملاً أو فلاحًا أو مصريًا مقيمًا بالخارج.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة