أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أهمية مشروعات القوانين النووية التي وافق عليها البرلمان

الخميس، 30 نوفمبر 2017 07:45 م
تعرف على أهمية مشروعات القوانين النووية التي وافق عليها البرلمان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعما للبدء في تنفيذ أول مفاعلات نووية في مصر بمنطقة "الضبعة"، عقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة طارئة الإثنين الماضي، وافق خلالها على 3 مشروعات قوانين حيوية، ممثلة في مشروع الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
 
 
وفى هذا الصدد، وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة وأعضائها، على إنجاز مشروعات القوانين الثلاث المقدمة من الحكومة من أجل تنفيذ المشروع النووي فى مصر، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التعاون المثمر بين النواب والحكومة، قائلا:" إن إقرار هذه المشروعات بقوانين يساعد الدولة الدخول في المجال النووي والاستخدمات السلمية من خلال أول محطة نووية مصرية، وهذا إنجاز للمجلس".
 
 
ويرصد "اليوم السابع" أهمية مشروعات القوانين الثلاث، بما يساعد علي دخول مصر، المجال النووى.
 
 
 
يستمد مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، أهميته، لاسيما الحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية  تستهدف حالياً إنشاء 16 وحدة ويسعي الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك فى الأردن.
 
 
 
أما التعديلات علي قانون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يهدف إلى فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
 
 
 
والتعديلات على قانون "الأنشطة النووية والإشعاعية" ذو الأهمية الكبرى لكونه يتضمن هيئة الرقابة النووية القائمة بدور الرقيب على النشاط النووى، والأذون والتراخيص وغيرها من الأمور الحيوية.
 
 
 
وحدد المشروع ضوابط منح الترخيص والأذون المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم الآتية، فالبنسبة لمحطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة، يكون رسم الإذن الواحد 3 ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنوياً، أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون رسم الإذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنوياً، وبالنسبة للمنشآت النووية الأخرى يكون رسم الإذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا، وبالنسة للمنشآت الإشعاعية فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنية عن الترخيص الممنوح.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة