ننشر مشروع قانون الجهاز المشرف على إنشاء المحطات النووية بعد موافقة البرلمان

الإثنين، 27 نوفمبر 2017 05:05 م
ننشر مشروع قانون الجهاز المشرف على إنشاء المحطات النووية بعد موافقة البرلمان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر"اليوم السابع" مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، عليه نهائيا، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

مادة (1)  

تنشأ هيئة عامة لها طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى تسمى الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها. ويُشار إليها فى مواد هذا القانون بالجهاز.

 

مادة (2) يتولى الجهاز دون غيرة القيام بالاشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وله على الاخص ما يأتى :

1- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ.

2- دراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصله به.

3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

4- إعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها والمقترحات التى تساهم فى ذلك.

5- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام وذلك للعرض على الوزير المختص.

6- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسلميها للمالك.

7- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء.

8- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، والتى تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التى تتوافر له أو بواسطته.

9- ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل فى نطاق اختصاصاته.

و يباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة، وتنظم أوجه التعاون اللوائح الخاصة بالجهاز وتلك الجهات.

 

مادة (3) تتكون موارد الجهاز من :

1- ما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنه الدولة.

2- مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير.

3- ما توفره الدولة له من قروض.

4- عائد استثمار أموال الجهاز.

5- المنح والهبات التبرعات التى تقدم للجهاز، ويوافق عليها مجلس إدارته وذلك بما يلا يتعارض مع أغراضة ومقتضيات الأمن القومي.

6- أى موارد آخرى بموافقة مجلس الإدارة.

 

مادة (4)

يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للجهاز حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى.

 

مادة (5) 

للجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأى قوانين أخرى. وللجهاز أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض الاختصاصات التى تقتضى طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.

 

مادة (6)

للجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات بجميع أنواعها، ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه للجهاز دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبي.

 

مادة (7)

يٌعفى ما يستوردة الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

مادة (8)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الأتيه من الدرجة العليا على الأقل:

- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- وزارة المالية.

- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

- وزارة الاتصالات.

- وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

- وزارة البيئة.

- المحافظ المختص.

- هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء.

- هيئة الرقابة النوويه والإشعاعية.

- رئيس إدارة الفتوى المختصه بمجلس الدولة.

 - اثنان من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

ويجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لجلسات كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويحدد القرار مكافآتهم.

ويستمر المجلس فى مباشرة اختصاصاته لحين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد.

 

مادة (9)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمة على شئونه وتصرف أموره وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشيء من أجلها فى إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصته على الوجة المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

1- وضع السياسة العامة للجهاز.

2- إقرار الهيكل التنظمى للجهاز.

3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكآفاتهم وحوافرزهم ورعايتهم الصحية والإجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك قانون الحد الاقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما تقتضية متطلبات الأمن القومى.

5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى.

6- تنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم.

7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامى.

8- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى نطاق الباب الواحد.

9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

10- إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه فى حدود اختصاصته.

11- قبول المنح والتبرعات التى تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.

12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز.

 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يٌعهد إليها بصفه مؤقته ببعض اختصاصاته. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.

 

مادة (10)

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبمراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

مادة (11)

يصدر بتعين رئيس مجلس إدارة الجهاز، ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية. ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة فى حاله غيابة أو وجود مانع لديه.

 

مادة (12)

يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الأتية:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- إدارة الجهاز وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به ودعم أجهزتى.

3- الاتصالات والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو احصائات أو معلومات تتصل بنشاطة من كافة أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز لتذليل أى عقبات قد تعوق تحقيق أهدافة ومباشرة جميع اختصاصته.

4- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائباً أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

 

مادة (13)

 يٌبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضة عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال 7 أيام عمل من تاريخ وصولها إليه. وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسباً فى هذا الشأن. 

 

مادة (14)

يمثل رئيس مجلس إدارة الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير، ويكون له الحق فى توقيع المكاتبات والمراسلات والتعاقدات مع الجهات والوزاراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.

 

مادة (15)

يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد موافقة الجهات المعنية، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.

 

مادة (16)

 للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقة، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.

 

مادة (17)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.

 

مادة (18)

حكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تشرى عليه أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة وقانون الخدمة المدنية والضرئبة على القيمة المضافة ويلغى كل ما يخالف ذلك.

 

مادة (19)

تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاشراف مؤقتاً على كافة الأعمال الفنية والإنسائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتكون لها ذات الاختصاصات والامتيازات المنصوص عليها فى هذا القانون للجهاز وذلك إلى حين إخطار الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة الهيئة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته.

 

مادة (20)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اليوم التالى لتاريخ نشرة. ييصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة