وكيل القوى العاملة :إعادة مناقشة المادة"11" لتقليص عدد أعضاء اللجنة النقابية

السبت، 11 نوفمبر 2017 03:21 م
وكيل القوى العاملة :إعادة مناقشة المادة"11" لتقليص عدد أعضاء اللجنة النقابية النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة القوي العاملة
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه سيكون هناك إعادة مداولة بشان المادة "11"من قانون التنظيمات النقابية قبل أخذ الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة لمجلس النواب.

وأضاف وهب الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إعادة المداولة تهدف إلى تقليص العدد اللازم لتشكيل لجنة نقابية عن 250، لافتاً إلى أن تقليل العدد من شأنه تشجيع  على تشكيل لجان نقابية

وقالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة إن شرط  تشكيل المنشاة لجنة نقابية بالا يقل عدد أعضاءها عن  250 عضواً  شرط مجحف وسيؤدى الى حرمان كثير من المنشأت من تشكيل لجان نقابية تدافع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الشرط ضد الحريات النقابية وهو شرط تعجيزى لكثير من منشأت القطاع الخاص

 وتابعت قائلة إن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يشترط أن يكون العدد 100 عضواً بالمنشاة ورأت لجنة القوى العاملة أن يكون العدد خمسين بالمنشاة ولكن الجلسة العامة للمجلس رفعت العدد الى 250 عضواً.

وأضافت النائبة :" رأيى أن يكون العدد 100 وهو رقم وسط كما كان فى مشروع الحكومة، مشيرة إلى أن هناك لجان نقابية قائمة  وأعضاء فى إتحاد العمال وهى تمثل منشات لا يتجاوز عدد أعضاء المنشاءة المائة عضواً.

وكان مجلس النواب قد أقر المادة 11 من القانون والتى تشترط لتشكيل لجنة نقابية ألا يقل عدد أعضاء أى منشاة عن 250 عضواً.

وتنص المادة "11"على

"وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن 250 عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن ."

وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته يوم الاربعاء على مشروع قانون التنظيمات النقابية فى مجموعه واجل اخذ الموافقة النهائية لجلسة القادمة لانه من مشروعات القوانين التى تستلزم اقرارها موافقة ثلثى اعضاء المجلس

فيما تنص اللائحة الداخلية للمجلس على انه يجوز اجراء اعادة مداولة على مواد بمشروع اى قانون قبل اخذ الموافقة النهائية عليه

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة