الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتحديد أسعار المستحضرات واللقاحات البيطرية

السبت، 11 نوفمبر 2017 11:58 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتحديد أسعار المستحضرات واللقاحات البيطرية عبد المنعم البنا وزير الزراعة
أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرارا للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتحديد أسعار المستحضرات واللقاحات البيطرية، "الأمصال واللقاحات" إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وجاء فى قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1258 لسنة 2017، أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 1997 بتعديل لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنقل اختصاص وزارة الصحة، فيما يخص بالمستحضرات البيولوجية البيطرية "الأمصال واللقاحات" إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعلى القرار الوزارى رقم 750 لسنة 1987 بشأن الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها وتعديلاته، وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم 14363 بتاريخ 13/8/2017 المرفق بها محضر اجتماع اللجنة العليا للخطة الاستيرادية والتسعير بتاريخ 31/7/2017 تقرر.

مادة 1 تحدد أسعار المستحضرات واللقاحات البيطرية المبينة، فيما بعد على النحو التالى مستحضرspectabilinvial 100 ml العبوة متضمن ضريبة المبيعات بمكتب المهندس مصطفى الغنام سعر البيع من المستورد إلى تاجر الجملة 295.77 وسعر البيع من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة 309 جنيهات وسعر البيع للمستهلك 348.70.

المادة الثانية تسرى هذه الأسعار لمدة عام من تاريخ صدور القرار الوزارى وينشر القرار فى الوقائع المصرية.

8958585
 

 

89
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة