أكرم القصاص - علا الشافعي

آمنة نصير عن مشروع تقنين الإجهاض: المسألة أسرية يقدرها أهل الجنين والطبيب

الخميس، 05 أكتوبر 2017 03:09 م
آمنة نصير عن مشروع تقنين الإجهاض: المسألة أسرية يقدرها أهل الجنين والطبيب الدكتورة آمنة نصير
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب واستاذ العقيدة السابقة بجامعة الأزهر  تعليقا على مشروع قانون تقنين الإجهاض الأمن الذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، إن " هذا لا يحتاج إلى تشريع حسب منظورى أرى أنها مسألة أسرية تقدرها أسرة الجنين والطبيب المعالج وتدخل القانون هنا تزيد، خاصة وأنه ليس لدينا قانون يجرم إجراء عملية الإجهاض حتى اوجد قانون أمامه وهذا على حسب علمى وأنا لست طبيبة ولا أعرف أن هناك قانون فى مصر يجرم إجراء الإجهاض فى الحالات التى تقدرها أم الجنين وأسرته.

وأضافت نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإجهاض فى آراء كثير من المدارس الفقهية تجيز الإجهاض اذا كان هناك تشوهات بالجنين ولكن قبل أن تدب الروح فى الجنين واذا تأكد أن هناك خطورة على الأصل" الأم " فهنا يكون الأصل أهم من الفرع أما إذا كان مجرد من نوع بعيدا عن الأسباب التى تؤدى للتخلص من الجنين هذا يحرم"

وتابعت عضو مجلس النواب واستاذ العقيدة بجامعة الأزهر تصريحه بالقول" لم أعرف ماذا فى مشروع الدكتور أيمن أبو العلا".

كان الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم بأول مشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث، وهو قانون "المسؤلية الطبية" الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

وقال أبو العلا لـ"اليوم السابع"، إن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.

ويعد القانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض، المادة 14 من القانون حددت شروط عمليات الإجهاض :

ونصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شىء من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين:

1- إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل

2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته وبالشروط الآتية:

- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .

- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة