أكرم القصاص - علا الشافعي

"قانون الهيئات الشبابية" هدية البرلمان لمنتدى شباب العالم.. القانون ينظم عمل المراكز.. البت فى طلبات الإشهار خلال 60 يوما.. وتحريم تداول الخمور والتدخين بالمقرات.. وإعفاءات كبيرة لذوى الإعاقة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 06:30 م
"قانون الهيئات الشبابية" هدية البرلمان لمنتدى شباب العالم.. القانون ينظم عمل المراكز.. البت فى طلبات الإشهار خلال 60 يوما.. وتحريم تداول الخمور والتدخين بالمقرات.. وإعفاءات كبيرة لذوى الإعاقة "قانون الهيئات الشبابية" هدية البرلمان لمنتدى شباب العالم
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد مشروع قانون "الهيئات الشبابية"، الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه من المشاريع الهامة التى تأتى مواكبة للتطورات والتغييرات التى شهدها المجتمع المصرى، كما يأتى تأكيدا على دور الدولة فى رعاية النشء والشباب المتطلع لمستقبل أفضل ومعالجا للسلبيات وأوجه القصور التى كشف عنها التطبيق الواقعى للقانون الحالى.

 

 

وتضمن مشروع القانون العديد من المواد التى من شأنها تنظيم عمل الهيئات الشبابية وشروط إشهارها وتكوينها ومصادر تمويلها والإعفاءات المالية، ويأتى هذا كله فى خطوة من قبل الدولة للاهتمام بالشباب، بالإضافة إلى مؤتمرات الشباب التى يتم تنظيمها قررت الحكومة أن يكون هناك تشريع خاص بهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى.

 

 

حيث جاء وفقا لمشروع القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، وإقرار عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، ويأتى هذا كله بهدف دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعلمية والنفسية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

 

 

ومن أبرز الإيجابيات تضمن القانون الجديد الإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الشبابية فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بما يسهم فى تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها، كما نص مشروع القانون إفراد باب للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية بإخضاعها للجهة الإدارية المختصة والمركزية والسماح للوزير المختص بإصدار قرار مسبب بحل مجالس إدارات الهيئات الشبابية.

 

 

وجاء فى مشروع القانون شروط إشهار الهيئة الشبابية، والمتمثلة فى ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون، أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .

 

 

ولأول مرة تم تخفيض رسوم الشهر فى القانون الجديد، حيث يصدر الوزير قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتم تخفيض هذا المبلغ حيث كان 50 ألف جنيه، وللتخفيف عن كاهل المواطنين للوزير إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر، وهذا الإعفاء يعد إضافة جديدة فى القانون أيضا، ولأول مرة أيضا يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب .

واعتبر القانون الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، حيث لا يجوز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، واعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

 

وتتضمن الإعفاءات العديد من المزايا منها، الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى، الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

 

وفيما يخص موارد الهيئة الشبابية نظمها القانون حتى لا تكون هناك بعض الثغرات التى قد يستغلها البعض، على أن تتكون الموارد من اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة، إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها، حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخرى، مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها، التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.

 

 

كما تضمن مشروع القانون أيضا منع التدخين أو السماح بإدخال الخمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها، حيث لا يجوز للهيئة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

 

 

كما أفرد القانون بابا كاملا للعقوبات، وذلك لتنظيم هذه العملية وعدم حدوث أى خلل قد ينال من أهداف إشهار الهيئة الشبابية أو يعيقها عن تحقيق هدفها المنشود، فقد نص القانون على، معاقبة  كل من مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، ومن قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية كل من أخل بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة