الفتوى: القومية للتأمين الاجتماعى الجهة المختصة بتحصيل رسوم علاج الموظفين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 01:53 م
الفتوى: القومية للتأمين الاجتماعى الجهة المختصة بتحصيل رسوم علاج الموظفين المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الجهة التى تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.

 

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أسست فتواها على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التى يشملها ومن بينها تأمين المرض، وأنشأ صندوقين للتأمينات أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين.

 

وتابع أن المشرع عدد الموارد التى تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون، وجعل المشرع من بين مصادر تمويل تأمين المرض الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 3% من أجور العاملين لديهم للعـلاج والرعـاية الطبيـة، وأن هذه النسبة تخفض إلى 1% إذا تولى صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًّا بناء على تصريح يصدر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهى الهيئة المنوط بها توفير العلاج والرعاية الطبية وإدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنصوص عليه فى المادة (83) من القانون ذاته، والذى من بين موارده الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تأمين المرض بواقع 4% من أجور المؤمن عليهم، ومن ثم فإن الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هى الجهة التى تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنها مورد من موارد الصندوقين التى تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحى.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة