مصادر: انعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية 10 فبراير.. لجنة التعديلات تصيغ المقترحات لتعديل 44 مادة.. والحكومة عدلت مادة واحدة بقانونى الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:00 م
مصادر: انعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية 10 فبراير.. لجنة التعديلات تصيغ المقترحات لتعديل 44 مادة.. والحكومة عدلت مادة واحدة بقانونى الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن قيام الحكومة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتحديد موعد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى 10 فبراير المقبل، والذى سيتم فيه دعوة خبراء القانون فى مصر وقيادات الدولة لحضوره والإطلاع على التعديلات التى صاغتها اللجنة المنوط بها تلقى مقترحات ورش العمل الاربعة التى عقدت بوزارة العدل على مدار 15 يوما لمناقشة المقترحات المقدمة على تعديل القانون.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المسئولة عن الصياغة النهائية للمقترحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، اتفقت على تعديل نحو 44 مادة من القانون، والتى قدم بشأنها 360 مقترحا وسيتم تفريغه فى جدول يتضمن النصوص الحالية للقانون، والمقترح الخاص بكل مادة، حتى يتمكن الخبراء والحضور فى المؤتمر من الاطلاع عليها.

وذكرت المصادر، أن المؤتمر الذى سيعقد لعرض التعديلات الأخيرة على القانون، سيكون هو المرحلة الأخيرة قبل إرسال المقترحات للحكومة، ومنها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، لافتا إلى أن المؤتمر سيضم خبراء وشخصيات عامة ونواب، ورجحت المصادر بأن يتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور المؤتمر، حيث جاءت التعديلات بناء على تكليفاته للحكومة بتعديل القانون للقضاء على بطء التقاضى وإزاحة كافة المعوقات التى تؤدى إلى إطالة محاكمات الإرهابيين.

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومى إن الحكومة قامت بإجراء تعديل قانونى مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بما يتفق مع التعديلات المدخلة على قانون الاجراءات الجنائية، ويحفظ دستورية القانون حيث جميع التعديلات المدخلة على الثلاثة قوانين راعت الالتزام بالضمانات الواردة بالمادة 54 من الدستور، فى محاكمة المتهمين التى تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، ومدونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .

وأشار المصدر إلى أن الحكومة عدلت مادة واحدة فقط فى قانون مكافحة الإرهاب وهى (المادة 47) التى تنص على ان "تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية - وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما عدلت مادة واحدة فى قانون الكيانات الإرهابية وهى المادة السابعة والخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج، حيث تنص على "أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

واختتم المصدر قائلا: إن جميع التعديلات التى سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجنائية والكيانات الارهابية ومكافحة الارهاب ستؤدى الى سرعة الفصل فى قضايا الارهاب والقصاص من الارهابيين بالإضافة الى القضاء على تكدس القضايا فى المحاكم ومن ثمة تحقيق العدالة الناجزة .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة