يحرص القضاة على حفظ نظام الجلسة وهيبة المحكمة أثناء نظر قضايا الجنح والجنايات والإرهاب، وقد يلجأ القاضى لطرد كل من يشوش على سير الجلسة سواء كان متهمًا أو محاميًا أو من الجمهور، يواجه كل من يشوش على سير المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة.
وعن المادة التى يستخدمها القاضى لتوجيه تهمة الإخلال بنظام الجلسة، قال الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف، إن المشرع أعطى لقاضى الجلسة حفظ نظامها طبقًا لنص المادة 243 قانون الإجراءات الجنائية، والتى أشارت إلى أنه يحق لرئيس الجلسة أن يخرج من يشاء من القاعة، وإذا تمادى الشخص المطلوب إخراجه، فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن 24 ساعة، أو تغريمه 10 جنيهات ويكون الحكم غير قابل للطعن.
وأضاف وهبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجوز لقاضى الجلسة توقيع الجزاءات التأديبية إذا وقعت المخالفة من أحد الموظفين، وأيضًا إذا حدث تشويش من أحد المحامين أثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة أن تحيله لنقابة المحامين للتحقيق معه، وأن اعتبرت المحكمة فعلته جريمة فلها أن تحيله للنيابة العامة لتقديمه لمحكمة جنائية طبقًا للمادة 245 من قانون الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة