وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىء عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل او جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.
وتشدد العقوبة فى حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة