لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مكافحة الاتجار بالبشر وتعديل قانون المرور

الثلاثاء، 03 يناير 2017 11:15 ص
لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مكافحة الاتجار بالبشر وتعديل قانون المرور لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الثلاثاء، عدد من الإقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة، أبرزها مكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقانون العقوبات.

كان النائبين سعيد طعيمة، وعبد الكريم محمد زكريا، تقدم باقتراحان بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.

وتقدمت النائبة منال ماهر الجميل، اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، فيما وتقدمت النائبة نادية هنري وآخرين، اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وتقدم النائب محمد فؤاد اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلي تقدم النائب محمد عطا سليم، اقتراح بشأن إنشاء وحدة الكترونية بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستخراج شهادات مميكنة مقابل رسم تحصيل بما تم في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض.

وينشر "اليوم السابع"، المذكرة الإيضاحية للنائبة منال ماهر، بشأن الاقتراح بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن الهدف من التشريعات هو ضمان سلامة المجتمع وأمن أفراده وتحقيق العدل.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الخامسة من الفصل الثانى بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، باستبدال عبارة "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه"، لتصبح العقوبة كالتالى: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه".

لتنص المادة الخامسة على أن :"يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 فى جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا).

ليصبح نص المادة 6 كالتالى:

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

وتم تعديل المواد (7، 8، 9، 10، 11) باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن) لتصبح (يعاقب بالسجن المشدد).. وأصبحت نصوص المواد الخمسة بعد التعديل كالتالى:

مادة (7): يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة (8): يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة (9) : يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة (10): يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة