- القانون يشترط لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى التمتع بالجنسية المصرية والحصول على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعى وحسن السمعة
أثار مشروع القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعدما أعرب الأطباء عن قلقهم من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى أو ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو أكد بعض أعضاء لجنة الصحة رفضه شكلا وموضوعا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الصحة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو اللجنة، وحضر ممثلا عن الحكومة الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة.
ورفض أعضاء لجنة الصحة تعديل المادة الأولى من القانون والتى نصت على أنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأية صورة من الصور، إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون، وأبقت اللجنة على المادة كما هى والتى تنص على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة، بحيث لا يجوز مزاولة المهنة إلا بترخيص من وزارة الصحة.
وطالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة على مراكز العلاج الطبيعى وتشديد الرقابة عليها، محذرين من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى.
وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب، وإن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بحيث أنها لا بد أن تخضع لقانون مزاولة الطب.
رئيس لجنة الصحة: سنعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية بقانون مزاولة العلاج الطبيعى
من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من حيث المبدأ.
وأضاف "العمارى" أن اللجنة أوصت بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح، مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مشروع القانون.
مقدم مشروع القانون: مهنة العلاج الطبيعى تطورت كثيرا محليا ودوليا
بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، إنه صدر أول قانون لمزاولة المهنة عام 1994، من خلال قانون رقم 209 لسنة 1994، إلا أن هذا القانون به بعض المواد التى كانت تستوجب التعديل، وبعضها تحتاج للإلغاء مثل المادة الرابعة، نظرا لتطوير المهنة.
وتابع "الشيخ": "صدر قانون رقم 3 لسنة 1985، وبه الكثير من النقاط الإيجابية وكان منصفا فى معظم مواده لممارس العلاج الطبيعى، وحمى المهنة من الدخلاء، والمهنة تطورت تطورا مذهلا محليا وإقليميا ودوليا، بذلك يجب تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى للارتقاء بالمهنة".
وطالب النائب محمد صلاح عضو اللجنة التشريعية، بالإبقاء على المادة الأولى، وقال: "عند وجود ارتباط فى قانون ما ينظم عمل بعض الفئات مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لأن المقترح الجديد والخاص بأنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة يفتح الباب على مصراعيه للفوضى واللغط مع أصحاب المهنة والمتخصصين والممارسين لها"، وهو ما أعضاء اللجنة.
بينما طالب النائب حمدى السيسى بالانحياز للمريض وللصالح العام دون التفكير فى مصالح فئة معينة على حساب الأخرى، قائلا: "إن نقابة العلاج الطبيعى بها التخصصات التى تخرج أعضاؤها من كلية الطب، والقانون المعدل يوضح العلاقة ويحسم الصراع بين الطب المعالج والعلاج الطبيعي".
وأعلنت لجنة الصحة الموافقة على تعديل المادة الثانية والتى تؤكد وجود اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بأن يكون مصرى الجنسية وحاصلا على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعى، ومقيدا بالجدول العام للنقابة وحسن السمعة، وتمت الموافقة على إلغاء المادة الرابعة.
وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول باقى المواد الخاصة بتشكيل لجنة دائمة من رئيس قطاع الطب العلاجى ورئيس الإدارة المركزية ومدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعى، وضرورة وجود خمسة أعضاء تختارهم نقابة العلاج الطبيعى وعضو من إدارة الفتوى.