بالصور.. "تضامن البرلمان" توافق على 3 مواد بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

السبت، 21 يناير 2017 02:50 م
بالصور.. "تضامن البرلمان" توافق على 3 مواد بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عبد الهادى القصبى
كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان على المواد من 36 إلى 38 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة والذى يتم مناقشته حاليا، وعمل مقارنة بينه وبين مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، الذى سبق مناقشته فى اللجنة قبل ذلك.
 

المادة 36

"يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
 
ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
 

مادة 37

يعتد بما ورد فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ اية إجراءات قانونية للشخص ذى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
 

مادة 38

يخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، ويجب على الجهات المحتصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، و10 أعضاء بالبرلمان.
 
جانب لجنة التضامن
جانب لجنة التضامن
احد موظفي اللجنة
احد موظفي اللجنة
جانب من لجنة التضامن
جانب من لجنة التضامن
جانب من لجنة التضامن
جانب من لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن
عبد الهادي اقصبي رئيس لجنة التضامن
عبد الهادي اقصبي رئيس لجنة التضامن
القصبي رئيس لجنة التضامن
القصبي رئيس لجنة التضامن
جانب لجنة التضامن
جانب لجنة التضامن
لجنة التضامن
لجنة التضامن

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة