القضاء الإدارى يلزم نقيب المحامين بوضع نموذج للشركات المدنية للمحاماة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 03:08 م
القضاء الإدارى يلزم نقيب المحامين بوضع نموذج للشركات المدنية للمحاماة نقابة المحامين
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسى للشركات المدنية للمحاماة.

 

وقبلت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، حيث قضت بأحقيته فى تسجيل شركته المدنية للمحاماة تحت اسم "مركز ابن أيوب للدفاع".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، و أسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، وصالح ترك، نواب رئيس المجلس .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون المحاماة أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة، بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء فى هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

 

وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة، ويخصص لهذه النماذج سجلا خاصا يصدر به قرارا من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للشركات المدنية.

 

وأوضحت المحكمة أن "أيوب" تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماة وفقاً لحكم المادة 5 من قانون المحاماة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماة المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات،على الرغم من أن أحكام قانون المحاماة أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.

 

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات، وإعداد السجل الخاص بها قرار سلبى مخالف للقانون يتعين القضاء بإلغائه.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة