وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروعى قانونى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
وشمل مشروع القانون، عدد من التعديلات فى مقدمتها تعديل المادة (4) والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل "الأعلى للشرطة" من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة، ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد.
كذلك تضمن المشروع حسب تقرير اللجنة، مواد من شأنها حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة باستثناء الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للمبررات الأمنية وبشروط محددة.
علاوة عن حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة