أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص قانون إنشاء نقابة للأثريين المُقدم من وزارة الآثار للبرلمان

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 04:16 م
ننشر نص قانون إنشاء نقابة للأثريين المُقدم من وزارة الآثار للبرلمان لجنة الإعلام بمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية، لمشروع قانون نـقابة الأثـرييـن، المحال إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على جلسة عامة بالبرلمان، والمقدم من وزارة الآثار لمجلس النواب.

 

وجاء فى مقدمة تلك المذكرة: "كان لزاماً وقد عم النظام النقابى حتى شمل الغالبية العظمى من مجالات المهن بجمهورية مصر العربية – تلك البلاد التى حباها الله بحضارة متفردة عمقاً فى التاريخ وعظمة فى الإبداع وغزارة فى الإنتاج – أن تتقدم وزارة الآثار ( وهى الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم العمل الاثرى بكافة شرائحه) إلى مجلس النواب المصرى بقانون بإنشاء نقابة للأثريين".

 

وأكدت الوزارة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يهدف إلى تنظيم مهنة الأثريين ورعاية مصالحهم والارتقاء بمستوياتهم اجتماعياً وثقافياً وعلمياً ومهنياً – وهى خطوة هامة فى طريق العمل النقابى الذى يهدف فى منتهاه إلى النهوض بالوطن بشكل عام – فضلاً عن أنه يؤمل منه أن يعود أثره المباشر وغير المباشر على حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها ليرى العالم بأسره وترى أجيالنا القادمة عظمة وجلال العمق الحضارى المصرى الممتد منذ آلاف السنين.

 

وتابعت المذكرة الإيضاحية: "وبناء عليه فقد تبنت وزارة الآثار الجهد الجهيد الذى بذله بعض من ابناء مهنة الاثريين لتحقيق حلم إنشاء نقابة لهم تنظم المهنة وترعى مصالح أبناءها وهو الحلم الذى بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، ولم تشأ الظروف أن يتحول الحلم إلى واقع حتى اجتمع الآلاف من أبناء المهنة مطالبين بتحقيق ما عجز أجيال من أساتذة ورواد عن تحقيقه – والتقى المطلب المهنى مع إدراك من قيادات العمل الأثرى فى الوقت الراهن – وقامت اللجنة التأسيسية باعداد القانون المرفق بعد أن استأنست فيه برأى بعض ممثلى أبناء المهنة وأخذت بما استقرت عليه قوانين نقابات المهن الأخرى من مبادئ وأحكام ومزايا حتى تحقق النقابة ما تهدف إليه من حماية لمهنة لها خطرها ولها أهميتها فى بلادنا العريقة".

 

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع قانون النقابة فى مجمله يتكون من ثمانية أبواب على النحو التالى، الباب الأول ويندرج تحت عنوان "إنشاء النقابة وأهدافها "، ويشتمل هذا الباب على مادتين، متابعة: " أعطت المادة الأولى للنقابة الشخصية الاعتبارية المعنوية – بعد أن قررت إنشاءها وحددت مكان مركزها الرئيس بمحافظة القاهرة، وحددت المادة الثانية أغراض وأهداف النقابة بما يتفق والحكمة التى حدت بالشارع إلى إنشاء هذه النقابة".

 

أما الباب الثانى، فعنوانه: "شروط العضوية والقيد بجداول النقابة"، ويحتوى على عدد 8 مواد، بدءاً من المادة الثال، حيث وضعت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له الانضمام للنقابة سواء من ناحية الجنسية المصرية أو المؤهل العلمى أو حسن السير والسمعة – وأتاحت المادة إمكانية ضم رعايا الدول التى تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

 

كما نصت المادة الرابعة بإنشاء جداول قيد داخلية للنقابة نص القانون على ثلاثة منها وأعطى لجموع الاثريين الحق فى اعتماد إنشاء جداول إضافية تبعاً لمقتضى الحال، وضمت المادة الخامسة مبررات وكيفية انتقال أو نقل الأعضاء من جدول بالنقابة إلى جدول آخر، وألزمت المادة السادسة كافة الأثريين العاملين بوزارة الآثار أو تدريس الآثار وترميمها بالانضمام إلى النقابة والقيد بها، وحددت المادتين السابعة والثامنة تشكيل لجنة القيد وأحالت رسوم القيد والاشتراكات وكيفية السداد إلى اللائحة الداخلية للنقابة، ونظمت المادة التاسعة كيفية التظلم من قرارات لجنة القيد، وأقرت المادة العاشرة توفير آلية خاصة لتنقية ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

 

 

أما الباب الثالث فكان عنوانه: "التنظيم العام للنقابة "، ويحتوى على ثلاثة فصول – الفصل الأول منها (أجهزة النقابة وطرق تشكيلها) يتكون من خمسة مواد ويحدد الشروط العامة للمراكز النقابية وطريقة الترشيح لتلك المراكز، ويحتوى الفصل الثانى (الجمعية العمومية) على ثمانية مواد تحدد تكوين وتركيبة الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وكيفية صحة انعقادها سواء كانت عادية أو غير عادية والكيفية التى تصدر بها القرارات.

 

أما الفصل الثالث (مجلس النقابة) فيتكون من 13 فصلاً بدءاً من المادة (24) التى حددت عدد أعضاء مجلس النقابة وأحالت للنظام الداخلى للنقابة كيفية مراعاة التمثيل الجغرافى لأعضاء مجلس النقابة، وسارت المواد التالية فى هذا الفصل فى الإطار الذى يحدد مواعيد انتخابات المجلس ومدة النقيب وشروط تكرار ترشحه ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء المجلس والنص على كيفية التجديد النصفى لأعضاءه وأشارت المادة 30 إلى الإجراءات التى تتخذ عند خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء.

 

 وحددت المادة 31 على سبيل الحصر اختصاص وصلاحيات مجلس النقابة – وأشارت المادة 32 إلى الآلية التى تتم بها الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس وطريقة التصويت على قراراته، إلى جانب أن مادتى (33) و(34) أشارتا إلى الأسباب التى تؤدى إلى إسقاط العضوية عن عضو المجلس ونصت على إحلال المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة.

 

وأتاحت المادة (35) لمجلس النقابة إنشاء لجان نوعية للإشراف على الأنشطة المختلفة للنقابة، كما خاطبت المادة (36) سلطات الدولة الإدارية لإجابة مطلب مجلس النقابة بتفرغ بعض أعضائه لتيسير أعمال النقابة.

 

وحدد الباب الرابع تحت عنوان: "نظام النقابة المالى"، فى المادة (37) السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير انتهاء بآخر شهر ديسمبر من العام ذاته، وذكرت المادة (38) المكونات الرئيسة لموارد ومدخلات النقابة مع وضع شرعية التحصيل وعلانية الاداء كشروط حاكمة للنشاط المالى للنقابة، المواد (39)، (40)، (41)، (42) تناولت المعاملات المالية للنقابة وضوابط صرف السلف المستديمة أو المؤقتة – مع ترك تفاصيل ضبط الصرف للائحة الداخلية للنقابة.

 

وتناول الباب الخامس تحت عنوان "واجبات أعضاء النقابة"، فى مواده (43)، (44)، (45)، (46) التزامات وواجبات عضو النقابة تجاه نفسه وعمله ونقابته، وكذلك فى الباب السادس "التأديب".

 

وفى المواد من (47) وحتى (59) تتناول تأديب العضو الذى يخالف القانون العام أو قانون النقابة بعد التحقيق معه بمعرفة لجنة تحقيق نقابية - ذكرت المادة (48) تشكيلها وذكرت المادة (49) العقوبات المنصوص عليها للمخالفين.

 

وفى الباب السابع "صندوق المعاشات والإعانات"، نظم الباب السابع فى مواده من (60) وحتى (67) إنشاء صندوق خاص بالمعاشات والإعانات – وحماية للأغراض التى شرعت المعاشات والإعانات من أجلها قررت المادة (65) عدم جواز الحجز عليها ولا التنازل عنها للغير، كما تناقش المادة (68) إمكانية حل صندوق المعاشات إذا عجز عن القيام بدوره فى حماية وخدمة الأعضاء اجتماعيا وماليا واشترطت لحل الصندوق اقرار الجمعية العمومية لهذا القرار وألا يكون انعقاد جمعية الحل صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء ممن لهم حق التصويت ويكون قرار صحيحا إذا وافق عليه ثلثى الأعضاء الحاضرين، أما المادة (69) فتنص على إنشاء مشروع للرعاية الصحية وآخر للإسكان لأعضاء النقابة وأسرهم.

 

وتضمن الباب الثامن، المندرج تحت عنوان "أحكام عامة"، فى المادة (70) تناولت القسم الواجب تلاوته أمام لجنة القيد – وتناولت المادة (72) النظام الداخلى للنقابة وكيفية اعتماده وكيفية تعديله – كما تناولت المادة (74) تنظيماً لعمل البعثات الأجنبية، وفى المادتان (77)، (78): تحددان اختصاصات اللجنة التأسيسية فى الوقت الراهن وكذا فور إشهار النقابة وحتى إجراء انتخابات لكل من النقيب وأعضاء المجلس من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، تتشرف أن تتقدم لمجلس النواب الموقر بمشروع قانون نقابة الأثريين مفرغاً فى الصيغة التى سبق إقرارها فى قوانين النقابات الأخرى الممائلة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة