طالبت النائبة مى محمود بتخفيض العقوبة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
وأكدت النائبة أهمية تخفيض عقوبة الغرامة من 2000 جنيه كحد أدنى إلى ألف جنيه، وأن تكون الحد الأقصى 10 آلاف جنيه، حتى لا يظلم الغلابة، ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس عليها قائلا: "لكن تحديدها بألفين جنيه قد يغرى بعض الناس لفتح محلات فى القرى وغيرها بالمخالفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة