مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المحال الصناعية والتجارية

الأحد، 21 أغسطس 2016 04:14 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المحال الصناعية والتجارية الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر.

 

جاءت الموافقة بالوقوف حيث طلب الدكتور على عبد العال من النواب الموافقين على القانون بالوقوف.

 

وقال عبد العال، عقب التصويت على المشروع: "هذا القانون أيضا يتضمن عقوبات ويدخل فى القوانين المكملة للدستور وهو ما يستلزم أغلبية الثلثين.. وأسفر أخذ الرأى النهائى عن موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا على هذا المشروع.. لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا".

 

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية –التى نظرت مشروع القانون- قد أكد أثناء عرض المشروع أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى للقانون الحالى من سلبيات عديدة وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور الأمر، الذى ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التى توجب عدم إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإدارى ما استلزم تشديد العقوبات المقررة لذلك واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ المحال فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

 

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة فى القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

 

وتنص التعديلات التى وافق عليها المجلس على: "معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضُبط بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

يشار إلى أن العقوبة فى القانون الحالى كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس كذلك إضافة مادة مستحدثة برقم 16 مكررا تنص على: للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسنى النية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة