البرلمان يفشل فى تمرير قانون "دخول الأجانب" بسبب تغيب النواب

الأحد، 21 أغسطس 2016 05:49 م
البرلمان يفشل فى تمرير قانون "دخول الأجانب" بسبب تغيب النواب مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها. واقتراح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر وسلامة الجوهرى وأحمد إسماعيل ومحمد عقل.
 
وفشل رئيس المجلس فى اخذ الموافقة النهائية   على القانون لعدم وجود نواب فى القاعة حيث انه كان من القوةانين المكملة للدستور ويستلزم الموافقة عليها موافقة الثلين .
 
ونص المشروع على تعديل المادة (15) بزيادة مقابل التصالح  فى الجرائم  المنصوص عليها فى المواد  فى المواد (8،12،13،14،16)  إلى 300  جنيه  وهذه المواد تنظم حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول  والقواعد التى يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن فى الإبلاغ عن وجود أجنبى عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز  سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك،  وضرورة إبلاغ مكتب  تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24ساعة من استخدام الأجنبى فى العمل.
 
و تضمنت المادة أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة (16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50%  عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.
 
كما تضمن المشروع تعديل نص المادة 32 برفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.
 
ونص المشروع على تعديل نص المادة 36 برفع الرسم الخاص  بتراخيص وبطاقات الإقامة   بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه ولايزيد عن  ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.
 
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وافقت على مقترح مقدم من النواب كمال عامر وأخرين بتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية  لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.
 
نص مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها:
 
المادة (15)
 
استثناء من أحكام المادة(18)مكرر فقرة (2،3)من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسبة بإذن خاص منه  ولاعذر يقبل أن يتصالح فى الجرائم  المنصوص عليها  فى المواد(8،12،13،14،16،)  من هذا القانون مقابل دفع ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42)فى هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
 
المادة (32)
 
تحدد  بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات وحدة صلاحيتها وشروط وإجراءات  منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل  عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .
 
المادة (36)
 
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
 
المادة (42)
 
بعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8،12،13،14،16)  من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 %  عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
 
ويعاقب  كل من يخالف أحكام المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن  خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة