الكنيسة الكاثوليكية: مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاع الكنائس بقانون البناء والترميم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 11:51 ص
الكنيسة الكاثوليكية: مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاع الكنائس بقانون البناء والترميم الكنيسة الكاثوليكية - أرشيفية
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، عن أبرز ملامح مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس بعد توافق الكنائس الثلاث، والذى يتكون من 8 مواد، 7 مواد منها تنظم بناء وترميم الكنائس ومادة تتعلق بتقنين أوضاع الكنائس القائمة فعليا وقت صدور القانون.

وقال حليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه وفقا لنص المادة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون، تٌعتبر الكنائس المقامة حالياً مرخصة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية من خلال تقارير تقدم من مهندس استشارى مختص، وعلى الممثل القانونى لكل طائفة أن يتقدم للمحافظ المختص بمذكرة مرفق بها الكنائس المطلوب الترخيص لها.

وأضاف حليم، أن مشروع القانون الذى من المتوقع أن يناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم، سيمنح مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، لكل طائفة بتقديم كشوف حصر للمحافظ المختص بإجمالى عدد هذه الكنائس المقامة لتقنين أوضاعها.

وتابع حليم، أن مشروع القانون نص صراحة فى مواده على أنه لا يجوز غلق أى كنيسة أو منع أو وقف الشعائر الدينية بها حتى يصدر الترخيص لها، فى إطار "تقنين الأوضاع".

وفيما يتعلق بتراخيص الكنائس الجديدة، أوضح أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم من رئيس الطائفة لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وفى حال عدم الرد خلال تلك المدة أو الرفض يحتكم الممثل القانونى للطائفة إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ونوه حليم، إلى أن مشروع القانون لم يتضمن قيوداً فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يُطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يتعرض مشروع القانون لمسافة محدده ملزمة بين الكنيستين.

ويحظر قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة ‏للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وحول النسبة والتناسب بين عدد السكان الأقباط فى المنطقة والكنائس المقامة، لفت إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تناولت هذا الأمر، حيث نصت على أن رئيس الطائفة يتقدم بطلب الترخيص للكنيسة حسب عدد المواطنين الأقباط فى المنطقة ويراعى تناسبها مع أعدادهم.


موضوعات متعلقة..


الأنبا بولا يعلن: مادة جديدة بقانون بناء الكنائس بديلة لـ 9 مواد







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة