وقالت الجمعية فى فتواها أن العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين والعاملين بالشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت الجمعية أن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد نص خاص فى قانون شركات قطاع الأعمال العام وبما لا يتعارض مع أحكامه، وينبسط على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
وأضافت الجمعية أنه لا يعد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها فى مجال علاقتهم بالشركة التى تقوم على أساس التمثيل والوكالة عن الجمعيات العامة لهذه الشركات من الفئات الخاضعة للأقصى للأجور.
وأكملت "أما إذا كان أحد الأعضاء من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من العاملين الذين تنظم شئونهم قوانين أو كادرات خاصة فيكون من الواجب على شركة مصر للتامين كجهة صرف أن تبلغ الجهة التى يعمل بها العضو بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها للتولى الجهة تطبيق القانون عليه".
موضوعات متعلقة..
الحكومة تطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة