وأوضحت المحكمة، فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، نصت على وجوب معاقبة كل من تورط بالتسبب فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو قطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى، أو إتلاف أبراج الكهرباء والمحطات أو الشبكات، بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها.
جاء ذلك فى حكم أصدرته محكمة النقض، بتعديل عقوبة إدانة متهمين بإتلاف خطوط الكهرباء وسرقتها، حيث قضت بتأييد حبسه، وإضافة بند إلزامه برد قيمة التلفيات.
موضوعات المتعلقة
"النقض والاستئناف" ترسلان ترشيحاتهما لتشكيل لجان انتخابات "القضاة"
عدد الردود 0
بواسطة:
moh
كده صح
هذا ماتفعله السعودية
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد مفروس
أيها الناس