وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، إلا أن اللجنة رفعتها إلى 7%.
موضوعات متعلقة..
- "القوى العاملة" بالبرلمان ترفع العلاوة الدورية بـ" الخدمة المدنية" إلى 7 %
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
حافز التميز العلمي مادة 38 من قانون الخدمة المدنية 2.5 %
وليست المادة 39 وليست النسبة 5 % رجاء تدارك الأمر