ووفقا لدستور 2014، فإن المادة 110 نصت على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
فى الوقت نفسه، فإن اللائحة القديمة لمجلس النواب حددت فى المواد من 380 إلى 384 إجراءات إسقاط العضوية، والتى تضمنت أن يتم تحريك طلب إسقاط العضوية بناء على إخطار من رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكى أو السلطة المختصة أو وفقا لطلب كتابى موقع من 5 أعضاء على الأقل، لكن فى هذه الحالة لا يجوز تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب النواب.
وتتضمن المواد المنظمة لطلب إسقاط العضوية فى اللائحة القديمة المواد التالية:
مادة 380
فى حالة إخطار رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكى أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (96) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
مادة 381
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال. ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
مادة 382
مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة (23) والمواد (26)، (34)، (35) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية . ولايجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لايقل عن أربع وعشرين ساعة . فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها . وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
مادة 383
يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال فى النظر المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إجراءات إسقاط العضوية، إلا إذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه. ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه .
مادة 384
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
وترتبط المواد السابقة بدستور 1971 الذى سقط بعد ثورة 25 يناير، وتم تعطيل العمل به ولم يتثن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس منذ اسقاطه ووفقا للمادة 96 من الدستور المعطل فإنها تنص على:
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه."
من ناحيته قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن البرلمان من حقه إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بموافقة ثلثى المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة التى تتولى التحقيق مع "عكاشة" تحقق فى واقعة الاعتداء ولقاءه السفير من الناحية القانونية، ولكن ليس من حقها مناقشة إسقاط العضوية لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وأضاف "بطيخ" لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة التى وقع عليها 120 نائبا لإسقاط العضوية عن "عكاشة" من المفروض عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، وحال الموافقة قد يتم تشكيل لجنة خاصة أو الانتظار حتى تشكيل لجنة القيم إذا كان الأمر ليس بالخطورة التى تمس أمن واستقرار المجلس أو تمس الأمن القومى للتحقيق واتخاذ قرار بشأن الواقعة.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور ينص على إسقاط العضوية عن النائب إذا فقد الثقة والاعتبار، بمعنى أنه ارتكب فعلا أو أتى عملا يفقده الثقة لدى الأخرى، بحيث يصبح منبوذا.
كانت مصادر برلمانية رجحت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يتم مناقشة الطلب الذى تقدم به 120 نائبا لإسقاط عضوية توفيق عكاشة فى جلسة اليوم على إثر لقائه بالسفير الإسرائيلى.
موضوعات متعلقة..
- نائب التطبيع يصل مجلس النواب وسط توقعات بمناقشة تقرير لجنة التحقيق معه
- الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تعلن التصويت لإسقاط عضوية نائب التطبيع
- "دعم مصر" يعلن تأييده لإسقاط عضوية نائب التطبيع من البرلمان
- يديعوت احرونوت تواصل الهجوم على اليوم السابع: صحيفة تدعو لكراهية إسرائيل
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد عبدالعزيز
أنتم السبب....