قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، تعليقًا على إعلان المستشار سرى صيام، استقالته من عضوية مجلس النواب: "إذا صح خبر استقالة أحد الأعضاء المعينين فإنها ستخضع للمادة 111 من الدستور والمواد 385 و386 من اللائحة الداخلية، علما بأن هاتين المادتين لا تعارض بينهما وبين ما نص عليه الدستور، مما يعنى تطبيقهما على الاستقالة".
وأضاف "فكرى" لـ"اليوم السابع": "ومن جملة النصوص المشار إليها يتضح أن الاستقالة ينبغى أن تقدم إلى رئيس المجلس كتابة دون قيد أو شرط، ويجب على رئيس المجلس عرض الاستقالة خلال 48 ساعة على مكتب المجلس، علما بأن مقدم الاستقالة يحضر جلسة المكتب إلا إذا اعتذر عن ذلك، أو امتنع دون عذر، وعقب ذلك يواجه أحد احتمالين، الأول إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير يعرض المجلس أو يعرض تقرير مكتب المجلس مباشرة على الاجتماع العام فى أول جلسة تالية لتقديم الاستقالة ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت قرار المجلس قبولها".
وتابع: "أما فيما يتعلق بضرورة اختيار عضو محل النائب المستقيل، فحال قبول الاستقالة يصبح المقعد شاغرا، ويتعين بالتالى شغل هذا المقعد بالطريقة التى حصل بها العضو المستقيل على العضوية، وبما أن الأمر يتعلق بعضو معين، فشغل المقعد سيكون بقرار من الجهة المناط بها التعيين باختيار عضو آخر".
وختم "فكرى" تصريحاته قائلا: "قد يقال إن الرئيس وهو جهة التعيين، ومن حقه تعيين عدد من الأعضاء بما لا يزيد عن 5% من إجمالى الأعضاء، وبالتالى يستطيع الرئيس أن يترك المقعد شاغرًا فى إشارة منه إلى أن استيفاء الحد الأقصى مسألة تقديرية تركتها النصوص له، إلا أننى اعتقد أن تقدير الرئيس فى عدد المعينين يكون لحظة إصدار القرار الخاص بالتعيين لاستكمال عضوية المجلس، أما وقد قرر ذلك فقد انتهى تقدير رئيس الجمهورية وبالتالى يتعين استكمال العدد الذى صدر به قرار التعيين قبل الاجتماع الأول".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة