قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل فعلت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون تنظيم التظاهر ، مشيرا إلى أن التعديل سيتم مراجعته من جانب مجلس الدولة قبل وصوله للبرلمان.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدستور نص على أن يكون التظاهر بالإخطار، وأن تلجأ وزارة الداخلية إلى قاضى الأمور الوقتية حتى لا نكون أمام سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية فى منح الحق فى التظاهر ، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل الأراء، وستعقد حوارا بشأن تعديل المادة أو إضافة مزيد من التعديلات.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وقد انتهى مجلس الوزراء من تعديل المادة، ليصبح النص بعد التعديل " "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة