"تشريعية البرلمان": إقرار تعديلات قانون التظاهر حال توافقها مع حكم "الدستورية"

الخميس، 08 ديسمبر 2016 04:00 ص
"تشريعية البرلمان": إقرار تعديلات قانون التظاهر حال توافقها مع حكم "الدستورية" نبيل الجمل عضو مجلس النواب
كتب - مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تعديلات المادة 10 من قانون ممارسة حق التظاهر، التى أعلن عنها وزير العدل، لم تصل للبرلمان بعد لمناقشتها، مضيفاً، طالما كانت التعديلات متوافقة مع حكم المحكمة الدستورية العليا وفى مصلحة المواطن سنوافق عليه.

 

وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الجديد أحال إلغاء وتعديل موعد المظاهرة لسلطة قاضى الأمور الوقتية، وألغى سلطة وزير الداخلية أو الجهات الأمنية من إلغاء المظاهرة مباشرة، وسيتم دراسة أبعاد المادة فى البرلمان ليصدر قرار بتعديلها.

 

نص تعديل المادة الذى أعلنه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
 

"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد للتظاهر على معلومات تهدد الأمن العام يتم إرسال  خطاب لقاضى الأمور الوقتية والمختصة، إما بإلغاء أو نقل أو الإرجاء للتظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحتجاجية للبت فيها".

 

النص القديم قبل التعديل
 

"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة