مشروع قانون الاستثمار خطوة مهمة لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية.. المسودة تراعى تلافى عيوب القانون السابق فيما يتعلق بإجراءات تصفية الشركات وتقدم مزايا جديدة محفزة لرجال الأعمال

الخميس، 29 ديسمبر 2016 07:28 م
مشروع قانون الاستثمار خطوة مهمة لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية.. المسودة تراعى تلافى عيوب القانون السابق فيما يتعلق بإجراءات تصفية الشركات وتقدم مزايا جديدة محفزة لرجال الأعمال داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
تحليل يكتبه عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حملت المسودة النهائية لقانون الاستثمار التى اعتمدها مجلس الوزراء اليوم قانونا متكاملا، انحاز إلى الاستثمار والمستثمر كهدفين فى حد ذاتهما.

 

ولأول مرة حملت مسودة القانون نصوص مواد مستحدثة تتفق مع معايير الاستثمار الدولية، خاصة ما يتعلق بالعملية الاستثمارية ككل.

 

والاستثمار فى العالم عبارة عن 3 مراحل دخول وإجراءات وخروج، بمعنى دخول المستثمر إلى البلد بأمواله، وبالتالى يحتاج من يكفل تأمينها له وهو ما نص عليه القانون الحالى.

 

فى مادة "15"

 

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها.

 

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية مراعاة لبعض الاعتبارات الخاصة لمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائى أو تحكيمى.

 

أيضا مادة "16"

 

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

 

كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

 

ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها

إلا بناءً على حكم قضائى نهائى، عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكل أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة .

 

وكذلك مادة "17"

 

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً كل الإجراءات القانونية المقررة.

 

وفى جميع الأحوال يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "105"

من هذا القانون.

 

النقطة الثانية مسألة الإجراءات تضمنتها المواد 8،9،10 من القانون، حيث تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى، وهذا لم يكن فى القانون السابق.

 

وأضافت المادة أنه على كل الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.

 

وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.

 

كما يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك دون إخلال بالشروط المقررة للحصول على الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

الأمر الثالث وهو مهم جدا للمستثمر وهو يتعلق بعملية خروج المستثمر أو تحويل أرباحه أو تصفية الشركة والقانون نص عليها.

 

نصت المادة "19" أنه للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

 

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

 

أيضا مادة "20"

 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.

 

كما يكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

 

ومادة "21"

 

للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

 

بالتالى القانون وفر للمستثمر حقه كاملا بعيدا عن النزاعات المتعلقة فى عمليات التصفية من قبل.

 

ليس هذا فقط بل منح مشروع القانون العديد من  المزايا والحوافز لرجال الأعمال منها.

 

مادة "33"

 

تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافى الارباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالى:

 

 

•          نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

 

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى.

 

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

 

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

 

- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

 

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 

•          نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

 

خلاصة القول إن القانون سيكون بعد إقراره خطوة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة