قطار المحاكمات يواصل رحلته فى نظر والحكم فى عدد من القضايا.. الحكم فى التماس أحمد عز للنظر فى إثبات توأم زينة.. وحسم مصير أمين الشرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب.. وإعادة محاكمه 156 متهما بمذبحة كرداسة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016 07:00 ص
قطار المحاكمات يواصل رحلته فى نظر والحكم فى عدد من القضايا.. الحكم فى التماس أحمد عز للنظر فى إثبات توأم زينة.. وحسم مصير أمين الشرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب.. وإعادة محاكمه 156 متهما بمذبحة كرداسة القضاء يفصل فى 6 قضايا هامة اليوم
كتب قسم الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستأنف محاكم الجنح والجنايات اليوم، الأربعاء، نظر وإصدار الحكم فى عدد من القضايا الهامة يرصدها "اليوم السابع" فى هذا التقرير.

 

إعادة محاكمة 156 متهما بمذبحة كرداسة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، إعادة محاكمة 156 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

 

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

الحكم فى التماس أحمد عز لإعادة النظر فى "إثبات نسب التوأم"

تصدر محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الليثى، حكمها النهائى فى التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر فى ثبوت نسب توأم الفنانة زينة.

 

وكان الفنان أحمد عز تقدم إلى "الدائرة 102" بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالتماس لإعادة النظر فى قضية "إثبات نسب توأم الفنانة زينة"، وهى ذات الدائرة التى نظرت استئناف الفنان، وقضت فى 13 يناير الماضى برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.

 

الحكم على أمين شرطة قاتل بائع الشاى بالرحاب

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، الحكم على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب.

 

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبد الرازق أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع فى قتل المصابين يحيى خيرى عبد الرحيم وخليفة أحمد.

 

الحكم فى تظلم أحمد شفيق على قرار وضعه بقوائم الترقب والوصول

وتصدر الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، الحكم فى تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، بشأن قرار النائب العام الصادر بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.

 

وكانت دينا عدلى حسين، دفاع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، ذكرت أمام هيئة المحكمة، أن النيابة العامة لم تستجب لطلب المحكمة، على مدار جلستين متتاليين، بتقديم صورة القرار الصادر من النائب العام بوضع اسم موكلها على قوائم ترقب الوصول.

 

واستندت إلى المادة 62 من الدستور، التى تنص على "من حق أى مواطن عدم صدور قرار منعه من السفر مادام لم يصدر عليه أى أحكام جنائية سابقة".

 

كما أوضحت أن موكلها استصدر جواز سفر دبلوماسى، مما يعنى أنه لم يصدر أى أحكام جنائية بحق موكلها، وبالتالى لا يوجد مبرر لوضع اسم الفريق على قوائم الترقب والوصول.

 

محاكمه رجل أعمال متهم بالشذوذ

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال "خالد. خ"، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه "محمد م"، وتعاطيهما وحيازتهما المخدرات.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى مخدر "الحشيش" و"الميثافيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين المخدرين المذكورين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

الحكم فى طلب رد ناجى شحاتة بقضية فندق الأهرامات الثلاثة

و تنظر الدائرة 104 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، حجز طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "فندق الأهرامات الثلاثة" لجلسة 16 نوفمبر للنطق بالحكم.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، قررت تأجيل محاكمة 26 متهما، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 13 أغسطس الحالى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

 

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة