فتوى قضائية تلزم رئيسة "أوراسكوم للفنادق" برد مبالغ مالية لخزانة الدولة

الإثنين، 31 أكتوبر 2016 01:48 م
 فتوى قضائية تلزم رئيسة "أوراسكوم للفنادق" برد مبالغ مالية لخزانة الدولة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، ألزمت فيها الدكتورة منال حسين عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، برد مبالغ مالية – لم تفصح الفتوى عن قيمتها- إلى الدولة، وبطلان قرار تعيينها في حكومة ما قبل ثورة 25 يناير، وبطلان تعيينها رئيساً لمجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  "إي فاينانس" وهي شركة مساهمة.

وشغلت الدكتورة منال مناصب قيادية في وزارات التعاون الدولي والتجارة الخارجية، ثم مساعدا أول لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي الذي عملت معه لمدة تجاوزت الـ13 عاماً منذ أن كان وزيراً للدولة للشئون الاقتصادية، حيث كانت نائباً لوزير المالية ورئيساً للجنة الموازنة خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2013، كما تم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى خلال الفترة من عام 2004 وحتى تم حل المجلس في  عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

الفتوى جاءت ردا على طلب أرسله وزير المالية الأسبق الدكتور أحمد جلال لمعرفة مدى جوزار جمع الدكتورة منال بين عضويتها ثم رئاستها لمجلس إدارة شركة إي فاينانس وعضويتها بمجلس الشورى بقرار من مبارك يونيو 2004، ثم صدور قرارات متتالية بتعيينها وترقيتها بوازرة المالية إلى أن وصلت إلى منصب مساعد أول لوزير المالية، كما صدر قرار آخر من مبارك في 2010 بتعيينها مرة أخرى بمجلس الشورى.

ذكرت حيثيات الفتوى أن المشرع حظر تعيين أعضاء المجالس النيابية، في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها ويندرج تحت مظلتها شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات الأجنبية، وذلك بهدف أن يسمو أعضاء المجالس النيابية عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ - ويتساوى في ذلك الأعضاء المنتخبين والمعينين- وكذلك حظر عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة أثناء اضطلاعهم بمهامهم النيابية، ولم يرفع هذا الحظر إلا في الأحوال التي قدر فيها انتفاء شبهة التأثير أو مظنة الاستغلال ومن ذلك أن يكون عضو مجلس الشعب أو الشورى قد سبق له التمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة قبل اختياره لعضوية المجلس النيابي، إذ يفترض في هذه الحالة أن إعادة تعيينه لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة ليست وليدة هوى أو استغلال أو بدافع من رغبة في المجاملة أو التأثير.

 

أوضحت الفتوى أن الدكتورة منال اكتسبت الصفة النيابية في يونيو 2004 واستمرت هذه العضوية حتى حل مجلس الشورى في 2011 وعليه فإن قرارات رئيس مجلس الوزراء بدءا بالقرار رقم 1312 لسنة 2004 بتعيينها في وظيفة مساعد أول وزير المالية بالدرجة الممتازة، مرورا بالقرار رقم 1807 لسنة 2007 بتجديد تعيينها لمدة 3 سنوات مساعدا لوزير المالية بالدرجة الممتازة، انتهاءا بالقرار رقم 2131 لسنة 2010 بتجديد تعيينها لمدة 3 سنوات مساعداً لوزير المالية بالدرجة الممتازة، قد صدرت جميعاً مخالفة للحظر الأمر الذي يشوبها جميعاً بعيب مخالفة القانون، وتضحى باطلة ويبطل معها تعيينها في الحكومة، كذلك الأمر بخصوص قرار تعيينها عضوا بمجلس إدارة شركة "أي فاينانس" ثم رئيساً لمجلس إدارتها.

 

وانتهت الفتوى أن الأثر المترتب على مخالفة ذلك الحظر هو إلزام الدكتورة منال أن ترد لخزانة الدولة كل ما تحصلت عليه من مبالغ مالية.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة