"اللامركزية" الأمل فى قانون "الإدارة المحلية".. ننشر ملاحظات مجلس الدولة على القانون الجديد.. تعرف على مهام الوزير والمحافظ.. وكيف تجرى انتخابات المجلس المحلية.. وأهم شروط الترشح للمحليات

السبت، 29 أكتوبر 2016 12:00 ص
"اللامركزية" الأمل فى قانون "الإدارة المحلية".. ننشر ملاحظات مجلس الدولة على القانون الجديد.. تعرف على مهام الوزير والمحافظ.. وكيف تجرى انتخابات المجلس المحلية.. وأهم شروط الترشح للمحليات المستشار مجدى العجاتى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • القانون الجديد يساوي بين المحافظ والوزير من حيث المرتب والمعاش
  • حظر الجمع بين تولي منصب المحافظ وعضوية المجالس النيابية

  • تخصيص ربع المقاعد للنظام الفردي والباقي للقوائم

  • يجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد

  • تخصيص ثلث المقاعد للشباب وثلث آخر لمرأة

  • 4 سنوات .. مدة عضوية المجالس المحلية

  • النزول بسن الترشح لـ21 سنة مقارنة ب25 في القانون القديم

خطوات قليلة تفصلنا عن إقرار قانون نظام الإدارة المحلية الجديد، الذي يحدد الشكل الجديد لاختيار المحافظين وصلاحياتهم وبناء عليه ستجرى انتخابات المجالس المحلية، مشروع القانون الآن عاد من قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقدمه لمجلس النواب لمراجعته وإقراره كون الأخير صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع.

يراعى المشروع الجديد تطبيق "اللامركزية" الإدارية والمالية والاقتصادية التي وجه الدستور بكفالتها، حيث ألزمت المادة 176 الدولة بدعم اللامركزية، وذلك وعلى نحو يضاهي دولاً أخرى كثيرة سبقت في هذا السبيل على نحو يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ويسر في سبيل تقديم الخدمات للمواطن في موطنه، وفي هذا الصدد نقل المشروع الكثير من السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية.

تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة 

وكشفت مصادر أن قسم التشريع قام بمراجعة القانون في عدة جلسات في ضوء نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بأحكامه وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأدخل ما يلزم من تعديلات على بعض مواده ضبطاً لأحكامها مع أحكام الدستور، لتنقيتها من أية مخالفة دستورية.

وأدخل قسم التشريع تعديلات على المادة 9 من القانون، التي حددت إجراءات وشروط تعيين المحافظ، وحظرت الجمع بين المنصب وعضوية المجالس النيابية، وقررت معاملته معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، حيث تبين له أن المادة لم تذكر بيان المحظورات التي سردها الدستور في المادة 166 على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، لذلك أضاف القسم فقرة إلى نهاية المادة بتلك المحظورات كما وردت في الدستور، ولأنه طالما ان المشرع ساوى بين المحافظ والوزير في المعاملة المالية والسلطات، وجب أن يساويه في الالتزامات.

وتبين للقسم أن المادة 23 لم تحدد سلطة تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة لذا أعاد القسم صياغة المادة بجعلها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، نزولاً على حكم المادة 153 من الدستور، كما طالب بتحديد اختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة والمجالس التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأعاد قسم التشريع صياغة المادة 48 لما تحمله من شبهات عدم دستورية، فيما اشترطته من وجوب تقديم بعض الفئات استقالاتهم قبل الترشح لعضوية المجالس المحلية، حيث رأى أنه شرط مشوب بعدم الدستورية إذ يحرم الموظف – دون مبرر- من الاستمرار في وظيفته، رغم أنه حق كفله الدستور، لا سيما أنه شرط لم يرد في قانون مجلس النواب، بل العكس اعتبرت المادة 11 منه الموظف في إجازة مفتوحة واحتفظت له بأجره طوال مدة عضويته في مجلس النواب.

ورأى القسم عدم دستورية الفقرة "ز" من المادة 89 التي ناطت بالمجلس المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي، وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور نصت على أنه "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

وكان لقسم التشريع ملاحظة هامة في المادة 91 تتعلق بأحكام وإجراءات وقواعد التصرف في أموال المحافظة، حيث رأى انه من المنطق التشريعي أن يكون الاختصاص بالتصرف في أموال الوحدات المحلية المكونة للمحافظة، من اختصاص المجلس المحلي للمحافظة، ويكون اختصاص مجالس الوحدات المحلية "اقتراح التصرف" وليس "التصرف"، وأكد على أن هذا الإقتراح لا يخل باللامركزية ولا يمس استقلالية الوحدات المحلية، بل هو مجرد تنظيم الاختصاصات بين الوحدات المحلية، وهو أمر جائز ومحقق للامركزية والاستقلال عن السلطة المركزية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا مركزية مطلقة ولا استقلال تام تنقلب به المحليات إلى فيدرالية يأباها الدستور.

ولاحظ قسم التشريع أن المادة 127 أوجبت أن يتضمن قرار حل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت يمارس الاختصاصات العاجلة، لحين انتخاب مجلس "يستكمل المدة المتبقية" وهذه العبارة الخيرة مخالفة للمادة 180 من الدستور، التي نصت على أن " تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالأقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات، بما مقتضاه أن كل مجلس محلي مستقل في انتخابه ومدته عن المجالس الأخرى، فإذا تم حله قبل اكتمال مدته أعيد انتخاب مجلس جديد لمدة 4 سنوات جديدة، وليس ليكمل مدة المجلس السابق، لذا تم تعديل النص بحذف العبارة المشار إليها لمخالفتها الدستور، كما طالب بتحديد موارد صندوق التنمية المحلية الخاص بكل محافظة.

وأكد القسم على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن "الرسم الذي لا تقابله خدمة مخالف للدستور" ورأى أنه يجب حذف المادة الخاصة بفرض رسوم على ملاك العقارات والمنتفعين بها وشاغليها.

ويقدم "اليوم السابع" رسم توضيحي لما تضمنه القانون من صلاحيات واختصاصات لوزير الإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وشروط التعيين، وقواعد انتخاب المجالس المحلية، والنظام الانتخابي في المجالس المحلية، وشروط الترشح والفئات التي لا يجوز لها الترشح، وغيرها من المواد والنصوص التي نص عليها مشروع القانون الجديد.

وقسم مشروع القانون وحدات الإدارة المحلية إلى : محافظات / مراكز / مدن / أحياء /  قرى

اختصاصات وزارة الإدارة المحلية

تنص المادة "7" من القانون على اختثصاصات الوزارة وهي

العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والأقتصادية للوحدات المحلية

قياس أداء الأجهزة المحلية

رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة

التنسيق مع الوزراء المعنيين

ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتحقيق العدالة الإجتماعية

تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية

إصدار استيراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين

إمداد الأجهزة المحلية باحتياجاتها من المديرين التنفيذيين

القيام بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية على الأجهزة والوحدات

تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية

إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية

المحافظ

يصدر قرار تعيينه أو إعفائه من منصبه من قبل رئيس الجمهورية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش

شروط تعيين المحافظ

أن يكون مصرياُ متمتعاُ بحقوقه المدنية والسياسية

أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً

أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين

محظورات على المحافظ

لا يجوز أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية

لا يجوز ان يتقاضى أي مرتب أو مكافأة اخرى غير التي يحددها القانون

لا يجوز ان يزاول طوال مدة توليه منصبه مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً

لا يحق له أن يشتري شيئا من أموال الدولة

بعض مهام المحافظ

تمثيل السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز

يراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة

مسئول عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة

مسئول عن الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية

إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة

مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة

مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة

اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية

يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير

إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحقيق

تقديم تقارير دورية إلى وزير الإدارة المحلية عن نتائج الأعمال

مادة 22

يحل أقدم نواب المحافظ محل المحافظ في حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المراكز أو المدن، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته

مادة 23

يكون لكل محافظ سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية

مادة 24

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه او سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

نواب المحافظ

رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى

رؤساء المديريات المختصة بتقديم الخدمات على مستوى المحافظة

رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة

سكرتير عام المحافظة

السكرتير العام المساعد

ممثل وزارة الداخلية

رئيس المركز

يكون لكل مركز رئيس واختصاصاته هي:

وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز

تدبير الموارد المالية اللازمة للتأكد من توفير احتياجات المدن والأحياء والقرى

دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية

التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى

متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات

إعداد مشروع موازنة المركز

رئيس المدينة

يكون لكل مدينة رئيس واختصاصاته هي:

التنسيق مع المجلس التنفيذي للمدينة

متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات

إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات

مراقبة تحصيل موارد المدينة أياً كان نوعها

مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية

وقع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة

رئيس الحي

يكون لكل حي رئيس واختصاصاته هي

وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي

متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي

اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي

رئيس الوحدة المحلية للقرية

يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام

مادة 40

يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارة للمحافظة، ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم.

مادة 41

يكون تعيين رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء، وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص

ويكون تعيين رؤساء الوحدات المحلية للقرى وندبهم ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية القروية الداخلة في نطاق المحافظة بقرار من المحافظ المختص

انتخاب المجالس المحلية

قواعد عامة

يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة

يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كلا النظامين

يجبب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي

لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساوياً له

يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب

يخصص ثلث للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل

يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب

ويجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم

مدة عضوية المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له

يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء المجلس القادم

شروط الترشح

أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية

ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية

أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً

أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح فيها نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها

فئات لا يجوز لها الترشح

رجال القوات المسلحة

أعضاء جهاز الشرطة

أعضاء جهاز المخابرات العامة

أعضاء الجهات والهيئات القضائية

الوزراء ونوابهم

المحافظين ونوابهم

رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

العمد والمشائخ ورؤساء الوحدات المحلية

رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية

الأسئلة

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها.

طلبات الإحاطة

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم

طرح مناقشة

يجوز لربع أضعاء المجلس المحلي طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه.

الاقتراحات

للمحافظ ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص في المسائل الداخلية في اختصاص المجلس.

الاستجواب

يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة.

لجان تقصي حقائق

للمجلس المحلي للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه

المادة 126 حل المجالس المحلية

يصدر بحل أي من المجلس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناءا على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يحل المجلس المحلي مرتين لسبب واحد.

الموارد المالية للمحافظة

نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية

الضريبة على العقارات المبنية

حصيلة الثروة المعدنية

ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والعربات ووسائل النقل

حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها

الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي

التحويلات المالية المركزية

التبرعات والهبات والوصايا

 

unnamed









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة