قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 372 لسنة 2015 بحبس صاحب مركز صيانة شهراً وتغريم الممثل القانونى لقناة فضائية مائة ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقته الخاصة.
وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، حسب بيان اليوم، إلى أن الحكم جاء فى سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدى للإعلانات المضللة ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لدى المستهلكين، حيث قام عصام رمسيس صليب بصفته صاحب مركز صيانة يسمى زانوسى بالإعلان عن نفسه بكونه مركز الخدمة والصيانة المعتمد للمنتج زانوسى على خلاف الحقيقة تحت رقم مختصر 16351، كما قام مهدى عويس عبد العظيم بصفته الممثل القانونى لقناة بانوراما فيلم بإذاعة الإعلانات المضللة لحساب المتهم الأول.
وأضاف عاطف يعقوب، أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى الشركات تتضرر فيها من قيام المشكو فى حقه الأول بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك ويوقعه فى غلط، وذلك دون الحصول على سند وكالة للإعلان، كما وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة دون الحصول على تصريح بذلك من الشركة المصنعة لتلك المنتجات.
أما بخصوص المتهم الثانى حال كونه بصفته معلنا لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك، وسمح للمتهم الأول بإذاعة إعلان مضلل وغير حقيقى على شاشة القناة التى يمثلها.
وقال عاطف يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى المعروضة عليه، وتبين للجهاز صحتها مما حد بجهاز حماية المستهلك إلى إعمال مقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت الحكم المشار إليه.
وأعرب يعقوب، عن أن الأحكام تمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة