وقالت رئيسة التأمينات فى بيان لها اليوم، إن القانون بدأ تطبيقه منذ سبتمبر الماضى لتستفيد منه كافة المنشآت الاقتصادية، وأصحاب الأعمال، والمؤمَّن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج رقم 50 لسنة 1987.
وأضافت أن القانون نص فى مادته الأولى: "يعفى أصحاب الأعمال، والمؤمَّن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حاليًا".
وأوضحت عبد الوهاب أن الإعفاء من هذه المبالغ تم وفقًا للنسب الآتية:
أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا: 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول.
ثالثا: 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الثالث.
وطالبت الهيئة القومية للتأمينات كافة المنشآت الاقتصادية المدينة للتأمينات باغتنام الفرصة الأخيرة فى سداد أصل المبلغ بإعفاء 50% من فوائد المبالغ المستحقة قبل انتهاء المهلة الأخيرة فى 22\8\2015.
موضوعات متعلقة..
- بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة