أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشكلة صندوق الإعانات والمعاشات الخاص بأعضاء نقابة المهن التمثيلية و السينمائية والموسيقية قد تم حلها خلال أقل من 24 ساعة من تقديم شكوى بشأنها من النقيب.
وكان البنك الأهلى قد طالب الصندوق ببيان موقفه من التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وجمد حسابات الصندوق حتى يتم ذلك ، وأشار رئيس الهيئة أن الهدف هو الحد من وجود صناديق تأمين غير مسجلة وغير خاضعة لإشراف أى جهة مما يعرض حقوق المشتركين فى الصناديق لمخاطر.
وأوضح شريف سامى فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن إدارة النقابة والصندوق هم من تسببوا فى المشكلة من الأساس، حيث خاطبهم البنك الأهلى أكثر من مرة على مدى السنوات السابقة لبيان موقف الصندوق إلا أنه لم يتلقى ردا.
كما أن شكوى نقابة المهن السينمائية المقدمة للهيئة لم تتناول بموضوعية مطالبهم وعرض الأسانيد القانونية وإنما اقتصرت على الاتهام بالتعنت والاستيلاء على أموال النقابة وامتلأت بعبارات على شاكلة "صراخ الثكالي" و"بكاء الأرامل".
وتابع شريف سامى إلا أنه حرصاً على مصالح المشتركين فى الصندوق والمستحقين للمعاشات لاسيما وأن العيد على الأبواب، فقد تم فحص الشكوى من قبل الادارات المختصة وجرى الإطلاع على القانون المنشىء للنقابة وعرضت الدراسة على المستشار القانوني ووافق عليها رئيس الهيئة فى نفس اليوم وتم التواصل مع البنك الأهلى لإبلاغه برأى الهيئة قبل بدء ساعات العمل فى اليوم التالى.
وقال شريف سامى أن الهيئة رأت أنه بالرغم من أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 485 بتاريخ 16/5/1981 ملف رقم 88/1/28 أقرت إن المشرع اتجه بالقانون رقم 54 لسنة 1975 الى توحيد نظم صناديق التأمين الخاصة فقد ألزم الصناديق القائمة جميعها بغير استثناء بأن تقدم طلباً لتسجيلها وفقاً لأحكامه الى المؤسسة المصرية العامة للتأمين (التى أصبحت الآن الهيئة العامة للرقابة المالية) ووضع نظام جديد أدخل فى نطاقه جميع الصناديق التى تتألف فى النقابات أو الجمعيات أو غيرها بهدف منح أعضائها تعويضات أو معاشات أو مرتبات دورية أو أية مزايا مادية أخرى ومن ثم يكون القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار اليه قد استحدث نظاماً موحداً ألزم به جميع صناديق التأمين الخاصة.
وتابع شريف سامى إلا أنه بالإطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية و تضمن النص على أن ينشأ في كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للإعانات والمعاشات وتضمنت المواد من 72 حتى 94 من ذات القانون تنظيم الصندوق على نحو تفصيلي يغاير التنظيم العام الوارد أحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وبالتالي لا يخضع صندوق الإعانات والمعاشات الخاص بأعضاء نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 تطبيقا للقاعدة القانونية المقررة من أن الخاص يقيد العام.
الرقابة المالية : انتهاء مشكلة صندوق تأمين المهن السينمائية
الأربعاء، 15 يوليو 2015 12:19 ص