وقال برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية تعليقا على سؤال: "ما حكم تخصيص مال زائدٍ لأحد الأبناء على إخوته نظير عمله مع أبيه"، قائلاً: "للأب أن يخصه بأجرة مثله التى انتفعوا بها بتعليمهم حيث لم يتعلم هو، ثم عُرْف الناس أنه يُخص بشىء نظير عمله، إما أجرة مثله، وإما ربح مضاربة المِثـْل، أو مزارعة المثل".
