خبير: الدعاوى القضائية المرفوعة لإلغاء ضريبة البورصة ستستمر رغم تأجيلها

الأربعاء، 20 مايو 2015 06:24 ص
خبير: الدعاوى القضائية المرفوعة لإلغاء ضريبة البورصة ستستمر رغم تأجيلها إيهاب سعيد خبير سوق المال
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إنه لا شك أن اتخاذ الحكومة لقرار تأجيل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمدة عاميين مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10% مقطوعة دون خضوعها لأى وعاء آخر إنما يعد قرار يستحق الإشادة والتقدير من جانب كافة أطراف منظومة سوق المال.
وأوضح سعيد أن القرار جاء فى ظل الإصرار الشديد من جانب وزير المالية فى تطبيقها وتصريحاته الأخيرة التى أساءت بصورة بالغة لمتعاملى البورصة من أن الاقتصاد المصرى ليس "أوضة وصالة" فى إشارة إلى البورصة المصرية، وهو بطبيعة الحال ما أثار حفيظة كافة المتعاملين بسوق المال والذى كان قد تأثر بشدة خلال الآونة الأخيرة، ولا أدل على هذا من خسارته لما يقارب الـ 90 مليار جنيه من قيمته السوقية فى أقل من ثلاثة شهور، إلى جانب تعرض البورصة المصرية لخطر الشطب من مؤشر مورجان ستانلى العالمى والذى كان سيعد بمثابة إشارة خروج للاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية.
وأضاف سعيد أنه مع هذا، تبقى الإشارة إلى أن قرار التأجيل لا يعد إلغاء لضريبة البورصة بشقيها "الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية" وإنما ما يُفهم منه هو تأجيل العمل بالمادة 3 فقره "ل" وكذلك المواد 29 مكرر و46 مكرر 4 و46 مكرر 5 و49 مكرر والفقرة الثانية من المادة 56 مكرر بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى الأوراق المالية من القانون 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع عدم وضوح القرار بشأن الأرباح الرأسمالية المحققة فى الخارج للشخص المقيم والتى نص عليها التعديل الأخير فى المادة 19 من القانون 53 لسنة 2014 وكذلك الماده 46 مكرر 3 من ذات القانون.

كما أشار الى المادة 26 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية والتى كان من المتوقع أن يتم إيقاف العمل بها نظرا لتعارضها مع القانون والدستور، حيث نصت هذه المادة على تغيير الوعاء الضريبى فيما يتعلق بضريبة التوزيعات للمستثمر الذى تتجاوز تعاملاته الخمسة ملايين سنويا بيعاً وشراءً لتخضع لضريبة الدخل بدلا من الضريبة المقطوعة بقيمة 10% وهو كما سبق وأشرنا يعد مخالفة صريحة للقانون الذى صدرت بشأنه اللائحة والذى كان قد نص فى مادته الـ 46 مكرر 2 "استثناء من المادة 8" والتى تتعلق بشرائح ضريبة الدخل، عدا عن أن اللوائح أصلا طبقا لنص الدستور تفسر ما جاء بالقانون بما ليس فيه تعديل أو تعطيل.

و قال سعيد أنه رغم تقديرنا الكامل كمجتمع سوق المال لما قامت به الحكومة مؤخرا بتأجيل للضريبة، إنما هذا لا يمنع من الاستمرار فى الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء كلا الضريبتين لكونها أهدرت مبدأ المساواة والعدالة الضريبية بالتمييز غير المبرر، وأيضا للازدواج الضريبى، وكذلك مخالفة نص الدستور فى مادته الـ 38 بأن الضرائب على الدخل تكون تصاعدية متعددة الشرائح، فكيف يمكن خضوع من يملك 25% من الشركة ويحتفظ بأسهمه لمدة عاميين لضريبة بقيمة 5% فى الوقت الذى يخضع المساهم الصغير الذى يملك بضعة آلاف من أسهم الشركة إلى ضريبة بقيمة 10%؟.. فقد أصاب هذا النص صغار المستثمرين وميز به كبارهم، لتختل بذلك ضوابط الضريبة التى لا تقيم وزنا للمقدرة التكليفية للممول .

وهذا بالإضافة إلى الطعن على المادة 53 من القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتعلقة بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من إعادة التقييم بغرض الاستحواذ او الاندماج على أساس أن استحقاق ضريبة على الشركة عند إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى فإنما يعد بمثابة فرض ضريبة مرتين على ذات النشاط حيث إن الشركة على مدار تاريخها كانت تقوم بسداد ضريبة على أرباحها السنوية ومن ثم ارتفاع قيمة الشركة مع مرور الزمن يكون قد نتج بعد سداد قيمة الضرائب المستحقه عليها، ولذا عند إعادة التقييم يصبح من غير المنطقى سداد ضريبة جديدة على الفرق بين قيمة الشركة عند التأسيس وبين قيمة الشركة وقت إجراء التغيير الهيكلى على الأرباح الرأسمالية الناتجة من إعادة التقييم.

وهذا كله بخلاف أن إعفاء المشرع للتوزيعات العينية وتطبيقها على التوزيعات النقدية فإنما يعد بمثابة إجبار على الشركات للتحايل على عدم دفع الضريبة بإصدارها لأسهم مجانية وليس توزيعات نقدية الأمر الذى يعدُ بمثابة المصادرة على حق الشركات فى اختيار الأسلوب الأمثل فى التوزيع وفق تقديرها لاستثمار أموالها بما يناقض الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يقبل تنازلاً، عدا عن الأضرار الفادحة التى قد يسببها هذا الإعفاء على سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بالشركات المقيدة، حيث أن لجوء الشركات المدرجة إلى التوزيعات العينية من شأنه زيادة المعروض من الأسهم فى سوق الأوراق المالية على حساب السيولة، بخلاف التوزيعات النقدية التى تعد بمثابة سيولة محتملة لتنشيط السوق، فإن احتفاظ الشركات المدرجة بأرباحها يفقد البورصة وظيفتها الأساسية فى تمويل الشركات وتوسيع قاعدة الملكية كون هذا النهج سيؤدى حتما لجفاف السيولة بالسوق على المدى المتوسط والطويل، مما يعوق من إدراج الشركات الجديدة، ويقلل كذلك من فرصة الشركات المدرجة فى التوسع بنشاطاتها للمساهمة في رفع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة بما يخدم الاقتصاد القومى فى النهاية.
و أضاف : على كل حال مازلنا فى انتظار صيغة القرار النهائى للتأجيل والذى بناء عليه سيتم تقييم الموقف اذا ما كان سيتم التنازل عن الدعاوى المرفوعة أم المضى فيها، خاصة وأن الظروف قد اضطرتنا خلال الفترة الماضية على رفعها بعد أن طرقنا كل الابواب دون جدوى، مع التأكيد مرة أخرى على توجيه الشكر للحكومة على استجابتها أخيرا لمجتمع سوق المال حتى ولو بشكل جزئى .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة