الدعوى
وذكر "أبو تريكة" فى الدعوى المقيدة برقم 54261 لسنة 69 قضائية، أنه بتاريخ 9 أبريل توجه إلى أحد البنوك التى يمتلك بها أرصدة لسحب مبلغ مالى من حسابه لديهم، وفوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته وحساباته البنكية.
وأوضح أنه بادر بتقديم تظلم بتاريخ 7 مايو الجارى إلى لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وطالب بإلغاء قرار التحفظ على أمواله ومحو أثاره، إلا أنه علم عن طريق وسائل الإعلام بأن تظلمه قد رفض دون إخطاره بنظره.
وجاء منطوق الحكم بالتحفظ على أمواله، مستندا إلى حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
وورد فى دعوى أبو تريكة أن أصحاب "شركة تورز للسياحة" محمد أبو تريكة، وشريكه، لم يكن أى منهما يوما عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين أو منتميا إليها، ولم يصدر ضدهما ما يفيد ذلك حتى يحملا محمل تنفيذ الحكم سالف البيان، كذلك لم يقدم أى منهما إلى المحاكمة الجنائية حتى يمكن الانتظار للوقوف على آثر الحكم الجنائى وشموله لتعويضات أو غرامات أو مصادرات يمكن معها قبول الفلسفة القانونية، التى تقوم عليها مشروعية قرارات التحفظ والحراسة.. أما أن يظل هذا المنع مؤبد دون مسوغ قانونى أو مبرر شرعى له، ويكون ما آتته الإدارة هو التعسف عينه الذى يرفضه القضاء الشامخ.
ونافلة القول، أنه إذا كان الدستور قد أوجب على جهة الإدارة حماية الملكية الخاصة، وحظر عليها نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل فإن المشرع نظم الحالات، التى يجوز فيها لجهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولى على الملكية الخاصة مؤقتا أو لوضعها تحت الحراسة الإدارية- ومن ذلك على سبيل المثال الاستيلاء على المنقولات والعقارات، طبقا لأحكام القانون وتولى إدارة الورش والمصانع والمعامل وفرض الحراسة على أموال رعايا الدولة المعادية، طبقًا لقانون التعبئة العامة.
وأخيرًا فإن التعسف الواقع على المدعى من قبل جهة الإدارة جاء تأسيسا على تحريات الأمن الوطنى وما ساقه فى حق المدعى من أقوال واتهامات.
ولئن كان الأصل.. أن جهة الإدارة لها الحرية المطلقة فى اتخاذ ما تراه من قرارات تتعلق بالصالح العام، وأنها لا رقابة عليها من القضاء الإدارى متى كانت الأسباب، التى تقف وراء هذا القرار مقبولة، وإذا ما أوضحت عما دفعها إلى اتخاذ القرار كانت مبرراته محل رقابة من القضاء إعمالا لمبدأ المشروعية.. وهديا على ذلك فإن التحريات وفقا للثابت قانونا وفقها لاتصلح أن تكون دليلا يقوم عليه اتخاذ القرار، ويكن شفيعا له أمام الجهات القضائية المراقبة على أعمال الإدارة، وهى لا تعد سوى أن تكون رأيا شخصيا لمجريها يحتمل الصدق والكذب والدقة والاحتمالية، فهى تقوم على صدق وأمانة مجريها ومدى اجتهاده وجهده فى جمع البيانات والمعلومات، حتى ينتهى إلى خلق قرينة، وليس دليلا، ولا يصلح بذاته أن يكون عمادا للقرار.
وعلى هذا فإن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن ثمة فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة سالفة البيان، وهو ما حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
كذلك تنص المادة "208 مكررا أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950على أن "فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى نوع من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم، التى تقع على الأموال المملوكة للدولة، إذ قررت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير التحفظ على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة، طالبة بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن تقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع الشخص وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
ومفاد ما تقدم أن الدستور الصادر عام 2014 تضمن عددا من المبادئ التى تصون الحقوق والحريات، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، ومبدأ صيانة وحماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحظر نزع الملكية الخاصة، إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومبدأ شخصية العقوبة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وعدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، كما تضمن الدستور الصادر عام 2014 كفالة حق الدفاع، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتضمن القانون المدنى تنظيم الملكية الخاصة، وعقد لمالك الشىء وحده فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وحظر المشرع أن يحرم أحدا من ملكه إلا فى الأحوال، التى يقررها القانون مقابل تعويض عادل، ونظم المشرع فرض الحراسة على الأموال الخاصة، وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقية، التى تعتبر عقدا من عقود القانون الخاص والحراسة القضائية، التى تفرض فى الحالات التى حددها القانون، بموجب حكم قضائى.
ونظم المشرع فى المادة "208 مكرر ا" من قانون الإجراءات الجنائية منع المتهمين فى عدد من الجرائم المحدده على سبيل الحصر من التصرف فى أموالهم أو ادارتها بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
وأجاز المشرع للنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو ادارتها على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
وكان الثابت أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا فى الدعوى، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
تعسف الإدارة
واستطردت الدعوى: صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والقاضى منطوقه "حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة يحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشاة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والأموال والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية بأنه بشأن ما نسب إلى جميع أعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة.
واستكملت الدعوى: فى الواقع فإن نطاق هذا الحكم وإعمال أثره يتطلب عدة أمور، أن تكون المنشأة أو المؤسسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأى شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أو المؤسسة أحد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، وصدور أحكام قضائية بذلك..
وبمطالعة مستندات الدعوى نجد الشركة السياحية، التى يعتبر المدعى شريكًا فيها قد عدلت أوضاعها أكثر من مرة آخرها بموجب عقد التعديل المؤرخ فى 28 ديسمبر 2013 والمقيدة بالقلم التجارى برقم 25 لسنة 2014 الإسكندرية والمؤشر عليها بالسجل التجارى بموجب محضر الإيداع رقم 21360 بتاريخ 21 أكتوبر 2014 م سجل تجارى رقم 77223 شركات الإسكندرية، والذى انتهى إلى أن المدعى وآخرهما شركاء.
الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه هذه أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب إلغاء القرار المطعون عليه، وذلك للأسباب الآتية:
الاختصاص
أولا – اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى:-
على الرغم من أن المبادئ من القول أن هذا القرار صادر من لجنة مشكلة لتنفيذ حكم صادر عن محكمة مدنية وأن هذه المنازعة تندرج تحت منازعات التنفيذ، وبالتالى يختص بها القضاء المدنى وتخرجها من ولاية القضاء الإدارى.
إلا أن ذلك مردود بما يلى:-
- إن الأعمال التنفيذية التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال، التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، فلا تصدر تعبيرا عن إرداة ذاتية لجهة الإدارة القائمة على التفيذ ولا تهدف منا تحقيق أى أثر قانونى لما يتضمنه الحكم فلا تملك الجهة الإدارية القائمة على التنفيذ أن تضيف إلى الحكم ما لم يتضمنه أو أن تنتقص مما قضى به، والثابت أن الطالب لم يختصم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ولم يقض عليه بشىء فيها وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم المشار إليه وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر للحكم سابق البيان ولا تربطه به صلة ولا تظله مظلته، إنما هو متقطع الوشائح عنه.
وقد صدر القرار المطعون فيه تعبيرا عن إرادة اللجنة الإدارية التى شكلت تنفيذا للحكم ولا يعد من أعمال تنفيذ هذا الحكم حتى يمكن القول باختصاص قاضى التنفيذ بنظر هذه الدعوى على اعتبار أنها من منازعات التنفيذ المرتبطة بالحكم.
كذلك فإن القرار المطعون فيه قد استجمع أركان القرار الإدارى وتوافرت فيه دعائمه وينعقد معه الاختصاص الولائى لمجلس الدولة طبقا لنص الدستور، وما نصت عليه المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
ثانيا:- بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته القانون
اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة صون وحماية الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية الدستورية والقانونية المقررة لها.
حيث تضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 بالقرار المبادئ الدستورية، التى نصت عليها المواد 35، 94، 95
كذلك من المبادئ السامية التى أرستها الدساتير المتعاقبة أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقا للقانون.
كذلك تنص المادة 805 من القانون المدنى لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة، التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.
ثالثا: عدم مشروعية القرار المطعون فيه لمخالفته الصالح العام:
من المتفق عليه أن لكل مجتمع ثوابت يقوم عليها تكون عبارة عن مجموعة القواعد التى تنظم الحقوق والالتزامات وتفرض على الجماعة فرضًا صونًا لأمنها وحماية لمصالح أفرادها، ومن هذه الثوابت حماية الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بغير الحالات التى نظمها القانون.
فإذا كان الثابت أن البلاد تمر بمرحلة كبوة اقتصادية تسعى معها الدولة حثيثا لجذب الاستثمار من الداخل والخارج، وذلك عن طريق الدعاية، وعقد المؤتمرات الاقتصادية، التى من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطنى والنهوض به من كبوته، الأمر الذى يأخذنا إلى أنه يجب عدم التوسع فى استخدام السلطة الممنوحة لجهة الإدارة بتسليط سيفها على رقاب المواطنين، ونزع ملكياتهام دون مبرر فهو عينه ما يصيب الصالح العام فى مقتل يؤدى إلى عزوف المستثمر الأجنبى عن العمل فى وطن لا يحمى أبناءه ولا يحترم القانون.
ولا سيما أن المدعى من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصى والدانى بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علناَ وسراَ هدفها هو مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا بالإدارة تلصق به تهمه هو أعف ما يكون عنها وينأى بأخلاقه الدمثة عن إتيانها وهى تهمة الإرهاب وتمويله.
وفى الواقع فإن الإدارة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشة المدعى فى مصادر ثروته، وهما ثابتة ثبوت اليقين لاشك فيه، وبين جهات إنفاقة والثابتة لديه بمستندات جازمة لاستطاعت الوقوف على من هو المدعى، وهل هو مواطن صالح أم لا.
خامساَ: بطلان القرار المطعون عليه وانعدامه لعدم توافر سببه: -
جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا "أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحاله الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب نجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصًا سائغا من أصول تنتجها ماديًا لأو قانونيًا، فإذا كانت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو إذا كان تكييف الوقائع- على غير فرض وجودها ماديًا- لا ينتج النتيجة التى يطلبها القانون كان القرار الإدارى فاقدًا لركن من أهم أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفًا، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا فقد قام على سببه وكان مطابقا للقانون.
وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية وجرى أيضًا على "وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابًا فإن هذه الأسباب ولو فى غير صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصًا وروحًا.
سادسا: طلب وقف التنفيذ
يشترط لأعمال الرخصة المخولة للمدعى فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركن الجدية والاستعجال، فأما عن ركن الجدية فهو يتمثل فيما يثيره المدعى من منازعة لها أساسها القانونى فى قرار إدارى أقل ما يوصف بأنه مخالف للقانون، ويمثل اغتصابا علنيا لسلطة القضاء وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ويرجح مع ذلك إلغاء القرار المطعون عليه، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية على أن المساس بأى حق من الحقوق الدستورية يتحقق مع ركن الاستعجال، حيث إن القرار المطعون عليه يحرم المدعى من التصرف بأمواله وثروته لكافة عناصرها اعتداء على حق أصيل من الحقوق، التى صانها الدستور، وعلى هذا يكن ركنا الجدية والاستعجال قد توافر فى دعوتنا هذه، ويضحى طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون عليه طلب يجد صداه فى الأوراق ومبرره فى الواقع، إذ إن طول أحد التقاضى العادى يعرض المدعى لأضرار جسيمة وخطر يتعذر تداركه حال انتظاره للفصل فى الموضوع فى دعوته، وهو ما يرفضه القانون.
وبناء عليه يتلمس المدعى القضاء له بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة وقفا للقرار السيد وزير العدل تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ماترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ثالثا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من التحفظ على كافة أموال المدعى واعتباره كأن لم يكن وتسوية ماترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية.
موضوعات متعلقة:
بالمستندات.. نص طعن "أبو تريكة" للمطالبة بإلغاء التحفظ على أمواله
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
التحفظ على اموال الاخوان يأتى بحكم محكمه ,, والحكم هذا بناء على تحريات ادانتك بتمويل الاخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
ريمير
لما الموضع وصل للفلوس .... يعلن تبرأه من الإخوان
..
عدد الردود 0
بواسطة:
النمساوى
لابد من القبض على ابو تريكه لتمويله الارهاب الاخوانى = لأن الممول والمحرض والمنفذ فى القانون *سواء *
....
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الرزاز
ابو تريكة الاخلاق
عدد الردود 0
بواسطة:
محلاوي
اللي جه سهل راح سهل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الحق
شعبية ابو تريكة عالمية !!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود.م
من هو أنس القاضي {شريك ابوتريكة}
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ابو تريكة رجل خلوق ومش من الاخوان
ابو تريكة رجل خلوق ومش من الاخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمود اغا
ليه كده
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوأسكندر
الي 7