رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور أمس السبت، دعوى أقامها شخص ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة(37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980، والتى جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة