مأذون سلفى: الطلاق فى المحاكم المصرية باطل.. وبرهامى يرد: غير صحيح

الأحد، 12 أبريل 2015 03:24 م
مأذون سلفى: الطلاق فى المحاكم المصرية باطل.. وبرهامى يرد: غير صحيح د.ياسر برهامى
كتب كامل كامل ــ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ادعى شخص سلفى يعمل مأذوناً أن الطلاق الذى يحدث فى المحاكم المصرية باطل، والزواج الذى يبنى على طلاق فى المحاكم يعتبر زنا بزعم أن القضاة ليسوا مسلمين، الأمر الذى رفضه بشدة الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، مؤكدا أن قوانين الأحوال الشخصية مأخوذة من الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن القانون لا يبيح الشذوذ كما يدعى البعض.

الحكاية برمتها جاءت على موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية، حيث وجهت سائلة للدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية عدة أسئلة تستفسر فيه عن حكم الطلاق فى المحاكم.

وجاء نص الأسئلة الموجهة لـ"برهامى" كما نشرت على موقع "أنا السلفى" كتالى: "رفعت على زوجى قضية طلاق لأجل سوء خلقه وعشرته وعدم نفقته، لكن أخبرنى شخص سلفى يعمل مأذونًا -وهو كان ينزل مظاهرات "رابعة" وغيرها- أن الطلاق فى المحاكم المصرية باطل، وأننى لو تزوجت بعد الطلاق أو الحصول على الخلع من المحكمة المصرية؛ فإن زواجى الجديد يكون باطلاً، وأكون زانية، وقال: لأن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله، وبغير الشريعة الإسلامية حتى فى الزواج والطلاق، والقضاة كلهم على ذلك، وأنتِ لا تعرفين إذا كان القاضى مسلمًا أم لا؟ وأنهم حللوا وحرموا؛ فمنعوا سن الزواج المبكر وحرموه، وجعلوه جريمة! وكذلك حرَّموا الختان، وأباحوا الشذوذ فى مؤتمرات السكان، وأشياء كثيرة باطلة ذكرها... فهل ما قاله صحيح؟.

وأضافت "السائلة" قال لى المأذون السلفى كذلك: مَن أرادت الطلاق تذهب إلى العلماء المسلمين، وتطلب منهم أن يطلقوها، وبالنسبة للأوراق فيمكن تغييرها أو تزويرها دون أن تلجئى للمحاكم المصرية، وأنه يعلم مَن يزور هذه الأوراق، فهل يجوز هذا الكلام؟ وهل هو حق أم باطل؟ مضيفة:"لو كان هؤلاء كفارًا ثم حكموا بالطلاق أو الخلع على أساس أن المرأة تستحق ذلك، فهل فى الإسلام يعتبر هذا الحكم لاغيًا، وتعتبر المرأة كما هى زوجة للشخص الذى طلقها منه القاضى الكافر حتى لو كانت مستحقة للطلاق أو الخلع؟".

فيما جاءت إجابة الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية كالتالى: "هذا الكلام باطل؛ لأن قوانين الأحوال الشخصية المصرية مأخوذة فى جملتها مِن الشريعة، وإنما يقع الطلاق باطلاً إذا كان مبنيًّا على أمور كاذبة؛ فمن أتت بشهود زور، وتقارير طبية مزورة تفيد بأن زوجها يضربها فطلقتها المحكمة للعذر فالطلاق باطل؛ لا لأجل المحكمة، بل لأجل شهود الزور، وكذا لو حكمتْ المحكمة بالخلع ولم تَرُد "المختلعة" المهر الحقيقى؛ لم يصح الخلع".
وأضاف: "برهامى"، "وأما ما كان مِن مخالفة فى القوانين لعامة أهل العلم كاعتبار أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضررًا تستحق به الزوجة الأولى الطلاق مِن دون اشتراط؛ فليس صحيحًا، ولا يقع بذلك الطلاق؛ إلا أن هذا أصبح غير موجود لأجل النص على الاشتراط أو عدمه فى وثيقة الزواج؛ فإذا اشترطت الزوجة عند العقد أن زوجها لا يتزوج عليها كان لها ذلك، وكان لها طلب الطلاق فى أصح أقول العلماء.

وتابع قائلا:"أما الشذوذ؛ فلم يبحه قانون مصرى، ولا التزمته الدولة فى مؤتمرات السكان، بل تحفظت عليه؛ فلا يلزمها، وأما المنع مِن الختان فهو فعلاً مخالف للشريعة، لكن يجب حمله على النوع الممنوع شرعًا وهو الضار طبيًّا، والذى يتم فيه استئصال معظم الأعضاء التناسلية، والمعروف بالختان الإفريقى".

وقال "برهامى" فى فتواه: "مَن أرادت الطلاق مِن زوجها لسبب شرعى؛ فلا يكفى أن تذهب للعلماء، ولكن ترفع أمرها للقضاء، وهو فى هذا الجزء من الأحكام لا يخالف الشريعة، ولا تزور شيئًا من الأوراق لا فى القضاء ولا غيره".

وقال: "لا يصح تعيين الحكم بالكفر على القضاة خصوصًا فى الأحوال الشخصية؛ لما ذكرنا مِن عدم مخالفة الأحكام فى الجملة للشريعة مع أن مِن أهل العلم مَن يصحح أحكام الكفار إذا وافقت الشرع، لكننا لا نقول بذلك، بل مَن كان فى بلاد الكفار ذهب لأهل العلم فيها ليخبروه بأحكام الشرع، ويطلب مِن القضاء غير المسلم حقه؛ فإن أعطوه حقه كان نافذًا بحكم أهل العلم".


اليوم السابع -4 -2015











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة