وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بلجنة الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى محدد فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى".
الحزب يعتبر مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض لجنة شئون الأحزاب
وأضافت الحيثيات أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 79 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ناطت بلجنة الأحزاب الاختصاص بفحص ودراسة إطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون ويتولى مؤسس الحزب أو من ينوبه إجراءات تأسيسه ونشر أسماء مؤسسيها الذين تضمنهم إخطار التأسيس ويعد الحزب مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض اللجنة وفى حالة اعتراضها على تأسيس الحزب تصدر قرارها على أن تقوم بعرض اعتراضها خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، من حيث إنه من مفاد المادتين انتفى فيعتبر هذا الحزب مقبولاً.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أى دلائل على توافر أى من الأسباب الموجبة للاعتراض لجنة الأحزاب السياسية على الأخطار بتأسيس حزب الحركة الوطنية ومن ثم ينتفى سند القول بأن عدم اعتراض اللجنة على تأسيس هذا الحزب يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع يمكن اتخاذه محلاً للطعن عليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها انتفاء القرار الإدارى.
الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الثانى بالدعوى بوقف تنفيذ قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية الذى عقد فى 20 ديسمبر الماضى باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسًا للحزب فإنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، ومن ثم ما يصدر عن الحزب بتنظيماته المختلفة من قرارات لا تعد قرارات إدارية ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها للقضاء الإدارى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على هذا القرار وإحالة الدعوى فى شأنه إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية وألزمت المدعين المصروفات كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب باختيار أحمد شفيق رئيسًا للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على هذا القرار.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية اختصمت كلاً من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربًا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة