نغيمش مبارك يكتب: مجلس النواب والعبور لبر الأمان

الخميس، 31 ديسمبر 2015 12:13 ص
نغيمش مبارك يكتب: مجلس النواب والعبور لبر الأمان قبة البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لعل الكثير من المهتمين بحال الشارع السياسى المصرى يعى ويدرك خطورة الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب وملابساته وماهيته وما ينتظره من ضغوط متراكمة تعود لفترة حكم الرئيس السابق للدولة المستشار عدلى منصور فى الفترة الانتقالية، وما تخلل تلك الفترة من تشريعات هامة ترتب عليها هيكلة مؤسسات متنوعة، وكذا تشريعات تهدف لتسيير الأمور الاجتماعية للمواطن، وبرغم سير الحياة السياسية فى الفترة السابقة بدون مشكلات دستورية بسبب استئثار السلطة التنفيذية بإصدار القوانين والتشريعات والتى هى من اختصاص السلطة التشريعية فى الدولة والممثلة فى مجلس النواب نظرًا لعدم اكتمال أركان الدولة الثلاثة وهى السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية لكن حينما اكتملت الأركان تذكر المهتمون بالجانب التشريعى الدستور المصرى المستفتى عليه من الشعب وتدارسوا مواده وهنا أصبحت المعضلة فهناك مواد دستورية صريحة فى الدستور المصرى تضع هذا المجلس المنتخب فى ضغوطات عديدة ولهذا السبب لوحظ مؤخرًا إعلان عن مناقشات وبيانات متكررة ومتباينة عن قيام ائتلافات لتشكيل أغلبية برلمانية تحت قبة البرلمان غايتها تمرير القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية بعد 30 يونيو وما أعقبها من قوانين صدرت فى الفترة الرئاسية الحالية حتى لا يحدث خلل دستورى فى هيكلة مؤسسات سيادية وتشريعية هامة وبعد مناقشات عديدة توصلت الأحزاب وبعض الائتلافات إلى ائتلاف أغلبية معين يضمن الوصول للغاية المنشودة وهى التمرير التشريعى والتصديق على القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية وما تلاها ومن ثم العبور إلى بر الأمان وبتوضيح بسيط بإيجاز لبعض المواد والتى قد تسبب مشكلة فى الأيام القادمة نجد أن :المادة 156 من الدستور المصرى المستفتى عليه تنص فى المجمل على عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان من خلال رئيس الجمهورية على مجلس النواب وإقرارها خلال 15 يومًا من بدء عمله وإلا تصبح القوانين باطلة، ويزول ما يترتب عليها من آثار.

وقانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور؛ صدر فى غيبة البرلمان، وبالتالى طبقًا للمادة، إذا لم يتم إقراره خلال 15 يومًا من انعقاد مجلس النواب، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهى انتخابات الرئاسة. وطبقًا للمادة 121 من الدستور فإن القوانين المكمّلة للدستور، ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة، تستلزم موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، (سبب السعى الدؤوب لتكوين الأغلبية عن طريق الائتلاف المشار إليه سابقًا) وبالتالى فإن قانون انتخابات الرئاسة يجب أن يقرّه المجلس المقبل خلال 15 يومًا، وبثلثى أعضاء المجلس وإلا يصبح باطلاً. واحتمالية إبطال الانتخابات الرئاسة، من الممكن أن تدفع الرئيس أن يستخدم صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 137 من الدستور، وإصدار قرار بحل البرلمان وعرضه على استفتاء شعبى، وهنا الأزمة الدستورية التى تحدث عنها بيان الائتلاف المشار إليه بعاليه مؤخراً". وتنص المادة 137 على "ألا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. لذا أتوقع أن يكون فى الأيام القادمة تكاتف واضح وجلى ما بين السلطات الثلاثة بغاية استقرار الدولة والعبور بها إلى بر الأمان.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة