وأودعت محكمة القضاء الاداري، حيثيات حكمها بإدراج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات تفيد خلو المترشحين لانتخابات مجلس نقابة المحامين من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وقالت المحكمة ان اشتراط ان يقدم من يترشح لانتخابه نقيبا او عضوا بمجلس النقابة شهادة طبية من جهة رسمية تفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات او المسكرات، بات من الأمور الواجب اقرارها وفقا للمفهوم الشامل لفكرة الصلاحية والتصدي للعمل العام.
واوضحت المحكمة ان هذا الأمر في حالة عدم تحققه سيزعزع الثقة لديهم في جدوى عملية الانتخاب برمتها، ويعصف باهداف العمل النقابي.
وأشارت إلى ان قانون المحاماة خلا من نص صريح يلزم بتوافر هذا الشرط بالترشح لعضوية مجلس النقابة، مستندا على ان قواعد التفسير للنصوص التشريعية لا تقوم فقط على ظاهرها، وانما يتعين تقصي اهدافها على وجه يحقق الحكمة التشريعية للنص التشريعي.
وتهيب المحكمة بالمشرع ان يكون هذا الشرط صريحا ليس في انتخابات النقابات وإنما على كل من يتصدى سواء للعمل العام او أعمال الولاية.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات او المسكرات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان، وباحالة الدعوى لهيئة المفوضين.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بإجراء الكشف الطبى على المرشحين فى انتخابات المحامين